ثم لو قلنا إن الظاهر من الأدلة مراعاة جميع العنوانين ، ونفيه من بلد الزنا والجلد وعن موطنه . - كما يبدو من كلام السيد الگلپايگاني [1] - فالأمر سهل حتى لو لم يتخذ بعد موطنا . وفيما يلي كلام بعض السنة . آراء المذاهب الأخرى : الرملي : " إما غريب لا وطن له كأن زنى من هاجر لدارنا عقب وصولها فيمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرب منه ، وفارق تغريب مسافر زنى بغير مقصده وإن فاته الحج مثلا لأن القصد تنكيله وايحاشه ولا يتم بدون ذلك بأن هذا له وطن ، فالايحاش حاصل ببعده عنه وذاك لا وطن له فاستوت الأماكن جميعها بالنسبة إليه فتعين امهاله ليألف ثم يغرب ليتم الايحاش . واحتمال عدم توطنه بلدا فيؤدي إلى سقوط الحد بعيد جدا . . . " [2] . الخامس والثلاثون : لو زنى الغريب ، أو زنى المغرب في المنفى : لو زنى المغرب في المنفى فهل ينفى إلى بلد آخر ؟ وعلى فرض الوجوب فهل هو فوري أم بعد انقضاء مدة النفي الأول ؟ وعلى القول بأنه فوري فهل يجب تتميم ما بقي من الأول - بعد انقضاء مدة النفي الثاني - أم يتداخل ؟ فنقول مقتضى القاعدة هو عدم التداخل لتعدد السبب فلا تدخل المدة الباقية من التغريب الأول في مدة التغريب الثانية بحجة تجانس الحدين كما نسب ذلك إلى