مالك والشافعي وأحمد [1] وهو مذهب الشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية ، وعن الظاهريين : وجوب تتميم مدة التغريب الأولى ثم تبدأ في الثانية بدليل أن ما وجب من حد لا يجزي عن حد آخر [2] . كما أن مقتضى الاستصحاب هو تأخر الثاني عن اكمال الأول . ولكن مقتضى فورية الحد ، وعدم جواز تأخيره ، مع امكان الجمع بين التغريبين ، هو فورية تغريبه ثانيا ثم احتساب المجموع . . . ثم لو زنى الغريب فهل يغرب إلى مستوطنه أم إلى بلد غير بلد الفاحشة ، أو الجلد ؟ فقد تعرض الشيخ الطوسي في المبسوط ، والعلامة في التحرير والقواعد ، والشهيد الثاني في الروضة ، والفاضل الهندي في كشف اللثام والگلپايگاني في الدر المنضود ، وبعض المعاصرين منا لهذين المسألتين . ومن المذاهب الأخرى ابن قدامة في المغني ، والنووي في المجموع ، والمرداوي في الانصاف وغيرهم . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى فيه . " [3] . 2 - العلامة الحلي : " فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه وإن زنى في البلد الذي غرب إليه ، غرب منه إلى غير البلد الذي غرب إليه . " [4] .