فما عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي على الجميع لا وجه له . نعم لو أمكن الجمع بين موجب الحدين من غير منافاة كما لو زنى غير محصن وقذف وسرق ، ففي المسالك يتخير في البدأة . قلت : هو كذلك ، لكن قد يقال فيه وفي ما لو كان موجب الأمرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمي ، وطالب به ، قدم على حق الله تعالى ، نعم لو كانا معا حق الله ، تخير الإمام ، والله العالم . " [1] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - النووي : " إذا زنى وهو بكر ، فلم يحد حتى أحصن وزنى ففيه وجهان : 1 - يرجم ويدخلان فيه . 2 - لا يدخل ، بل يجلد ، ثم يرجم ولا يغرب ، لأن التغريب يحصل بالرجم . " [2] . الحادي والثلاثون : هل ينفى من تزوج بالخامسة ؟ إن من ضروريات الفقه عندنا أن من تزوج بمن يحرم عليه نكاحها كان العقد باطلا ، وإن وطأها مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل وهكذا كل نكاح أجمع على بطلانه كالخامسة ، وقد تعرض الفقهاء لهذه المسألة ، كالشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة الحلي في تحرير الأحكام وغيرهما . هذا ولكن يبدو مما أورده عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أن هناك من يقول بالنفي ، ولعله على مبنى أن العقد وحده كاف في سقوط الحد ، فينفي تعزيرا ، كما هو زعم أبي حنيفة وأتباعه . وهذا باطل عندنا مبنى وبناء .
[1] جواهر الكلام 41 : 345 . [2] المجموع 20 : 17 - أنظر : الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 67 .