فيجلد ويغرب ، ثم يقتل - يرجم - هذا وعن بعض العامة ، الاكتفاء بالقتل . وقد تعرض المحقق الحلي لهذا الفرع ، وعلق عليه الشهيد في المسالك ، ثم الشيخ النجفي في الجواهر . ومن العامة النووي في المجموع . آراء فقهائنا : 1 - الشهيد الثاني : " إذا اجتمع على المكلف حدان فصاعدا فإن أمكن الجمع بينهما من غير منافاة ، كما لو زنى غير محصن وقذف ، تخير المستوفي ، في البدأة ، وكذا لو سرق معها ، وإن تنافت بأن كان فيها قتل أو نفي ، وجب البدأة بما لا يفوت ، جمعا بين الحقوق الواجب تحصيلها ، فيبدأ بالجلد قبل الرجم والقتل ، وبالقطع قبل القتل وهكذا ، وقد دل على وجوب مراعاة ذلك روايات كثيرة . . . وإذا تقرر ذلك فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع ، ولا يجب التأخير زيادة عليه ، للأصل ، ولأنه لا تأخير في حد و . . . ولأن القصد الإتلاف ، فلا وجه للتأخير ، وذهب الشيخان والأتباع إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده تأكيدا في الزجر ومنعوا من كون الواجب الإتلاف مطلقا ، بل جاز أن يكون بعض الغرض ، والبعض الآخر قصد التغريب . . . " [1] . 2 - الطباطبائي : " لو اقتضى حدودا مختلفة ، كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا ، توجه عليه الحدان معا . " [2] . 3 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معها الآخر بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل ولا إشكال ، فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . . .