responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 258


الميتة ، فلو كان غير محصن أو غير مملوك - على الخلاف - يجلد ويحلق رأسه وينفى سنة - ولو كانت زوجته عزر وسقط الحد للشبهة .
وقد تعرض العلامة الحلي في تحريره لهذا الفرع .
آراء فقهائنا :
1 - العلامة الحلي : " من وطئ امرأة ميتة كان حكمه حكم وطئ الحية في تعلق الاسم والحد واعتبار الاحصان وعدمه . . . وإن كان مملوكا جلد مائة وحلق رأسه ونفي . . . ولو كانت الميتة زوجته أو أمته عزر وسقط الحد للشبهة . . . " [1] .
2 - يقول البعض : " لا دليل معتبر على حرمة جماع الزوجة الميتة فإن الاجماع المنقول غير حجة ، وهتك الحرمة لو سلم غير جار في الزوجة الكتابية ونحوها " [2] .
الثلاثون : لو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن :
تارة لم يثبت الزنا الأول شرعا ، وأخرى ، يثبت ، ولكن لم يجر عليه الحد لعدم التمكن منه ، أو لعدم وجود الحاكم .
فعلى الأول : لا كلام في اجراء حد واحد عليه ، وهو الرجم فقط ، لأنه ينطبق عليه عنوان " زنا المحصن " فقط ، ولم يثبت زناه السابق شرعا .
وعلى الثاني : لا كلام في تعدد الحد بتعدد السبب والموجب فيجلد ويغرب ثم يرجم . فدعوى التداخل يحتاج إلى دليل . وحينئذ ، فإن أمكن الجمع بينهما - كما لو زنى وهو غير بكر وقذف - فبها ، وإلا بدئ بما لا يفوت جمعا بين الحدود



[1] تحرير الأحكام 2 : 225 .
[2] أنظر : حدود الشريعة 4 : 58 .

258

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست