الميتة ، فلو كان غير محصن أو غير مملوك - على الخلاف - يجلد ويحلق رأسه وينفى سنة - ولو كانت زوجته عزر وسقط الحد للشبهة . وقد تعرض العلامة الحلي في تحريره لهذا الفرع . آراء فقهائنا : 1 - العلامة الحلي : " من وطئ امرأة ميتة كان حكمه حكم وطئ الحية في تعلق الاسم والحد واعتبار الاحصان وعدمه . . . وإن كان مملوكا جلد مائة وحلق رأسه ونفي . . . ولو كانت الميتة زوجته أو أمته عزر وسقط الحد للشبهة . . . " [1] . 2 - يقول البعض : " لا دليل معتبر على حرمة جماع الزوجة الميتة فإن الاجماع المنقول غير حجة ، وهتك الحرمة لو سلم غير جار في الزوجة الكتابية ونحوها " [2] . الثلاثون : لو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن : تارة لم يثبت الزنا الأول شرعا ، وأخرى ، يثبت ، ولكن لم يجر عليه الحد لعدم التمكن منه ، أو لعدم وجود الحاكم . فعلى الأول : لا كلام في اجراء حد واحد عليه ، وهو الرجم فقط ، لأنه ينطبق عليه عنوان " زنا المحصن " فقط ، ولم يثبت زناه السابق شرعا . وعلى الثاني : لا كلام في تعدد الحد بتعدد السبب والموجب فيجلد ويغرب ثم يرجم . فدعوى التداخل يحتاج إلى دليل . وحينئذ ، فإن أمكن الجمع بينهما - كما لو زنى وهو غير بكر وقذف - فبها ، وإلا بدئ بما لا يفوت جمعا بين الحدود
[1] تحرير الأحكام 2 : 225 . [2] أنظر : حدود الشريعة 4 : 58 .