لخبر : لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم ، ويؤكده قصة العسيف . " [1] . 14 - الصابوني : " وقال الشافعي وأحمد : إن النفي عام للرجال والنساء ، فتغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها ، ودليلهما عموم الأحاديث ، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة . " [2] . أقول على ضوء هذا الفرع - من تغريب المرأة - فهي تغرب ، وإن أوجب تفويت التمتع على الزوج ، نعم للزوج أن يسافر معها ، ما دام لم يرد منع من الشرع ، ولم يجب عليها الرجم ، لعدم توفر شرائطه . هذا ، وقد تعرض بعض السنة لهذا الفرع [3] . الثامن والعشرون : حكم الزاني لو كان كافرا : تارة يكون زناؤه بالمسلمة ، فعلى الإمام قتله ، ولا يجوز الاعراض ، لأنه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمة - كما قاله في الجواهر [4] - فلا يصل الدور إلى النفي . وأخرى يكون زناه بالكافرة - ذمية أو غيرها - فهنا إن شاء الإمام بعثه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام ، فيجلده ثم ينفيه . ولا خلاف فيه كما قاله في الجواهر [5] أيضا ، وإن استشكل في