responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 256


لخبر : لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم ، ويؤكده قصة العسيف . " [1] .
14 - الصابوني : " وقال الشافعي وأحمد : إن النفي عام للرجال والنساء ، فتغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها ، ودليلهما عموم الأحاديث ، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة . " [2] .
أقول على ضوء هذا الفرع - من تغريب المرأة - فهي تغرب ، وإن أوجب تفويت التمتع على الزوج ، نعم للزوج أن يسافر معها ، ما دام لم يرد منع من الشرع ، ولم يجب عليها الرجم ، لعدم توفر شرائطه . هذا ، وقد تعرض بعض السنة لهذا الفرع [3] .
الثامن والعشرون : حكم الزاني لو كان كافرا :
تارة يكون زناؤه بالمسلمة ، فعلى الإمام قتله ، ولا يجوز الاعراض ، لأنه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمة - كما قاله في الجواهر [4] - فلا يصل الدور إلى النفي .
وأخرى يكون زناه بالكافرة - ذمية أو غيرها - فهنا إن شاء الإمام بعثه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام ، فيجلده ثم ينفيه . ولا خلاف فيه كما قاله في الجواهر [5] أيضا ، وإن استشكل في



[1] الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 39 .
[2] روائع البيان 2 : 29 - أنظر : حاشية الدسوقي 4 : 322 - المغني 4 : 148 - كشاف القناع 6 : 92 - المجموع 20 : 14 و 16 .
[3] أنظر : مغني المحتاج 4 : 149 - أسنى المطالب 4 : 129 .
[4] جواهر الكلام 41 : 336 - أنظر : تحرير الأحكام 2 : 223 .
[5] جواهر الكلام 41 : 336 .

256

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست