responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 240


إلى الإسكافي - صريحا - هو الشهيد الثاني في المسالك وتبعه المجلسي الثاني .
كما أن القول بالتغريب هو رأي السيد الخوئي ، ورأي بعض العامة أيضا :
كالشافعية على ما يبدو من القسطلاني في الإرشاد ، وشمس الدين المقدسي في الفروع ، والقرطبي في البداية ، وابن قدامة في المغني ، والمرداوي في الانصاف .
وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة ، ولو مع محرم أو زوج ، ولو رضيت بذلك ، على المعتمد عندهم .
وتردد آخرون منا : كالشهيد الثاني في المسالك ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ، والفيض في المفاتيح ، والسيد الخوانساري في المدارك . وفيما يلي أدلة الطرفين .
أدلة النافين :
1 - الاجماع : وقد ادعاه الشيخ الطوسي ، وتبعه من بعده ، وهو اجماع مدركي ، أضف إلى ذلك مخالفة القديمين ، إلا أن يقال : إن فتاويهم متروكة .
2 - المرأة عورة ، يقصد بها الصيانة ، ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت ، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة .
وجوابه : هذه الوجوه الخطابية ، لا تقابل النصوص ، نعم قد تكون مؤيدة للحكم سيما وكثرة اهتمام الشارع بسترهن واختفائهن .
لكن لو أعدت أماكن خاصة ، أو كانت مع محرم لها ، فيرتفع الاشكال .
3 - قوله تعالى : * ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) * [1] ، فلو وجب التغريب على الحرة ، لوجب على الأمة ، نصفه ، مع أنه لا تغريب عليها اجماعا .
والجواب : لولا النص الخاص والإجماع على عدم تغريب الأمة ، لالتزمنا باطلاق الآية .



[1] النساء : 25 .

240

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست