إلى الإسكافي - صريحا - هو الشهيد الثاني في المسالك وتبعه المجلسي الثاني . كما أن القول بالتغريب هو رأي السيد الخوئي ، ورأي بعض العامة أيضا : كالشافعية على ما يبدو من القسطلاني في الإرشاد ، وشمس الدين المقدسي في الفروع ، والقرطبي في البداية ، وابن قدامة في المغني ، والمرداوي في الانصاف . وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة ، ولو مع محرم أو زوج ، ولو رضيت بذلك ، على المعتمد عندهم . وتردد آخرون منا : كالشهيد الثاني في المسالك ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ، والفيض في المفاتيح ، والسيد الخوانساري في المدارك . وفيما يلي أدلة الطرفين . أدلة النافين : 1 - الاجماع : وقد ادعاه الشيخ الطوسي ، وتبعه من بعده ، وهو اجماع مدركي ، أضف إلى ذلك مخالفة القديمين ، إلا أن يقال : إن فتاويهم متروكة . 2 - المرأة عورة ، يقصد بها الصيانة ، ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت ، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة . وجوابه : هذه الوجوه الخطابية ، لا تقابل النصوص ، نعم قد تكون مؤيدة للحكم سيما وكثرة اهتمام الشارع بسترهن واختفائهن . لكن لو أعدت أماكن خاصة ، أو كانت مع محرم لها ، فيرتفع الاشكال . 3 - قوله تعالى : * ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) * [1] ، فلو وجب التغريب على الحرة ، لوجب على الأمة ، نصفه ، مع أنه لا تغريب عليها اجماعا . والجواب : لولا النص الخاص والإجماع على عدم تغريب الأمة ، لالتزمنا باطلاق الآية .