responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 24


4 - وقال الشيخ محمد تقي الشيرازي : " التعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر ، وغيره من المكلفين ، وهو مستحق للإخلال بكل واجب واتيان كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد عليه . " [1] 5 - وقال السبزواري : " المشهور بين الفقهاء : أن كلما فيه عقوبة مقدرة ، تسمى حدا ، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا ، ولا بد وأن يكون ذلك بحسب الغالب ، وإلا فقد وردت في الشرع تعزيرات خاصة ، في موارد مخصوصة محدودة بكميات معينة . " [2] هذا وقد صرح كثير من فقهائنا بشمول دائرة التعزير للحبس والنفي ، والتشهير ، والإطافة ، والسمل ، وحلق الرأس ، وغيرها ، وفيما يلي كلماتهم :
ج - القائلون بشمول التعزير للحبس والنفي و . . . :
1 - قال الشيخ الطوسي : " إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير ، مثل : أن قبل امرأة حراما أو أتاها فيما دون الفرج ، أو أتى غلاما بين فخذيه - عندهم - لأن ذلك لواط . أو ضرب انسانا ، أو شتمه بغير حق ، فللإمام تأديبه ، فإن رأى أن يوبخه على ذلك ، ويبكته ، أو يحبسه ، فعل . . . " [3] 2 - وقال أيضا : " ومن وجب عليه دين حال ، وعرف له مال يستره ، ولم يكن له مال سواه ، فإن السلطان يجبره على قضاء الدين ، فإن فعل وإلا حبسه تعزيرا . " [4] .



[1] الحاشية : 124 .
[2] مهذب الأحكام 27 : 271 .
[3] المبسوط 8 : 66 - ومثله : الطرابلسي في المهذب 2 : 596 .
[4] المبسوط 4 : 232 .

24

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست