ولم أجد من تعرض لهذه المسألة إلا بعض المعاصرين منا [1] . السابع والعشرون : حكم تغريب المرأة : اختلف الفقهاء في تغريب المرأة ، فالأكثرون على عدمه ، كالشيخ الطوسي في الخلاف والنهاية والمبسوط ، والحلبي في الكافي ، وسلار في المراسم ، وابن البراج في المهذب ، وابن حمزة في الوسيلة ، وابن إدريس في السرائر ، والمحقق الحلي في المختصر والشرائع ، ويحيى بن سعيد في الجامع ، والعلامة في التحرير والقواعد والمختلف والتبصرة ، وولده فخر المحققين في الايضاح ، والفاضل المقداد في التنقيح ، وابن فهد في المهذب والشهيد الأول في غاية المراد واللمعة ، والطبرسي في المؤتلف ، والشهيد الثاني في الروضة ، والمجلسي الأول في الفقه ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، والطباطبائي في الرياض ، والنجفي في الجواهر ، والمامقاني في المناهج ، والشيخ الوالد في موسوعته الفقهية ، والسبزواري في مهذب الأحكام ، بل هذا الرأي هو المشهور عندنا . وأما من المذاهب الأخرى : خص مالك ، النفي بالرجل ، وهو المذهب عند المالكية ، والأوزاعي ، وإليه أشار في المدونة ، والأحكام السلطانية ، والمبسوط ، وإرشاد الساري . وهو رأي الشافعية والحنابلة واللخمي من المالكية ، وذهب جمع من فقهائنا إلى ثبوت التغريب لها ، كما هو رأي العماني ، ونسب إلى ابن الجنيد أيضا ، وإن لم نعثر على كلامه ، بل في المختلف نسب هذا القول إلى العماني فقط . وكذلك الشهيد الأول في غاية المراد ، وعبر السيد الطباطبائي عن هذه النسبة بقوله : ربما يحكى عن الإسكافي - أي ابن الجنيد - نعم : أول من نسب هذا القول