دخل بها بعد ، ثم زنى . " [1] . 4 - الحلبي : " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه ، أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما . " [2] . 5 - سلار بن عبد العزيز : " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد . . . " [3] . السادس والعشرون : هل يطلق المحصن على من طلق زوجته أو ماتت عنه ؟ هل يشمل الحكم من طلق زوجته أو ماتت عنه ، وعقد على أخرى ولم يدخل بها ، أو ظاهر أو آلى ؟ فنقول : أما بالنسبة إلى الأخيرين فهو محصن ، وعدم امكانه من الغدو والرواح عليها إنما هو باختياره ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إذ يمكنه الرجوع بالكفارة ، فتأمل . وأما الأولان : فقد يقال إنهما خارجان عن موضوع جملة من الروايات لأنه ليس ببكر . ولكن مقتضى جملة أخرى من الروايات هو الشمول مثل : صحيحة زرارة : والذي قد أملك ولم يدخل . وصحيح أبي بصير : عن الزاني إذا زنى . . . وموثقة سماعة : إذا زنى الرجل ينبغي . . . وصحيح علي بن جعفر : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى . . . فتأمل ، فإنه لا يصدق على من طلق ، أو ماتت زوجته إنه أملك ولم يدخل ، هذا
[1] النهاية : 694 . [2] الكافي في الفقه : 405 . [3] المراسم : 253 .