responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 238


دخل بها بعد ، ثم زنى . " [1] .
4 - الحلبي : " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه ، أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما . " [2] .
5 - سلار بن عبد العزيز : " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد . . . " [3] .
السادس والعشرون : هل يطلق المحصن على من طلق زوجته أو ماتت عنه ؟
هل يشمل الحكم من طلق زوجته أو ماتت عنه ، وعقد على أخرى ولم يدخل بها ، أو ظاهر أو آلى ؟
فنقول : أما بالنسبة إلى الأخيرين فهو محصن ، وعدم امكانه من الغدو والرواح عليها إنما هو باختياره ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إذ يمكنه الرجوع بالكفارة ، فتأمل .
وأما الأولان : فقد يقال إنهما خارجان عن موضوع جملة من الروايات لأنه ليس ببكر . ولكن مقتضى جملة أخرى من الروايات هو الشمول مثل : صحيحة زرارة : والذي قد أملك ولم يدخل .
وصحيح أبي بصير : عن الزاني إذا زنى . . .
وموثقة سماعة : إذا زنى الرجل ينبغي . . .
وصحيح علي بن جعفر : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى . . .
فتأمل ، فإنه لا يصدق على من طلق ، أو ماتت زوجته إنه أملك ولم يدخل ، هذا



[1] النهاية : 694 .
[2] الكافي في الفقه : 405 .
[3] المراسم : 253 .

238

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست