responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 237


7 - علي بن حمزة الطوسي : " . . . وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها . . . " [1] .
8 - العلامة الحلي : " والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية . " [2] .
9 - وقال في التحرير : " والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل " [3] .
10 - يحيى بن سعيد : " والمملك والمملكة إذا زنيا . . . جلد كل واحد منهما مائة ، ونفي الرجل . " [4] .
11 - المجلسي الأول - بعد نقل رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) - : " ويدل على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن ويسمى بالبكر وسيجئ الأخبار الصحيحة في ذلك . . . " [5] .
القائلون بالمعنى الثاني :
1 - الصدوق : " والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى . " [6] .
2 - المفيد : " وإذا زنى الرجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته . . . " [7] .
3 - الشيخ الطوسي : " والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ، ولا يكون قد



[1] الوسيلة : 411 .
[2] مختلف الشيعة : 757 .
[3] تحرير الأحكام 2 : 222 .
[4] الجامع للشرائع : 550 .
[5] روضة المتقين 8 : 259 .
[6] المقنع : 145 .
[7] المقنعة : 775 .

237

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست