7 - علي بن حمزة الطوسي : " . . . وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها . . . " [1] . 8 - العلامة الحلي : " والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية . " [2] . 9 - وقال في التحرير : " والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل " [3] . 10 - يحيى بن سعيد : " والمملك والمملكة إذا زنيا . . . جلد كل واحد منهما مائة ، ونفي الرجل . " [4] . 11 - المجلسي الأول - بعد نقل رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) - : " ويدل على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن ويسمى بالبكر وسيجئ الأخبار الصحيحة في ذلك . . . " [5] . القائلون بالمعنى الثاني : 1 - الصدوق : " والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى . " [6] . 2 - المفيد : " وإذا زنى الرجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته . . . " [7] . 3 - الشيخ الطوسي : " والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ، ولا يكون قد