responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 233


" عبارتهم في ذلك مطلقة أيضا ، ومقتضاه عدم اشتراط أهلية الحكم ، ويلوح من عبارة المختلف الاشتراط في الجميع حتى في العبد ، وعلى هذا فيكون استثناء هذه من عموم المنع من إقامة الحدود .
والأصح : أنه لا يجوز إقامة الحد على الولد والزوجة إلا مع الأهلية ، وأما المملوك فإن الحكم فيه كاد يكون اجماعيا ، وقد ذكروا استفاضة النقل في الترخيص فيه ، وما هذا شأنه فتقييده لا يكون إلا بدليل . " [1] .
آراء المذاهب الأخرى :
الجزيري : " اتفقت كلمة العلماء على أن غير الإمام لا يجوز له أن يقيم الحد لقوله تعالى : * ( فاجلدوا ) * [2] فقد أجمعت الأمة على أن المخاطب بذلك هو الإمام ، ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمام لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد . . . " [3] .
الخامس والعشرون : في معنى البكر :
لا كلام في رجم المحصن ومعناه على ما في المبسوط للطوسي " كل حر بالغ كامل العقل ، كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية أو بملك اليمين ويكون قد وطئ . " [4] .
كما يجلد البكر ويغرب - عند الأكثر - واختلف في تفسيره إلى قولين :
الأول : من ليس بمحصن .



[1] جامع المقاصد 3 : 489 .
[2] النور : 2 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 78 - أنظر المجموع 20 : 25 .
[4] المبسوط 8 : 3 .

233

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست