" عبارتهم في ذلك مطلقة أيضا ، ومقتضاه عدم اشتراط أهلية الحكم ، ويلوح من عبارة المختلف الاشتراط في الجميع حتى في العبد ، وعلى هذا فيكون استثناء هذه من عموم المنع من إقامة الحدود . والأصح : أنه لا يجوز إقامة الحد على الولد والزوجة إلا مع الأهلية ، وأما المملوك فإن الحكم فيه كاد يكون اجماعيا ، وقد ذكروا استفاضة النقل في الترخيص فيه ، وما هذا شأنه فتقييده لا يكون إلا بدليل . " [1] . آراء المذاهب الأخرى : الجزيري : " اتفقت كلمة العلماء على أن غير الإمام لا يجوز له أن يقيم الحد لقوله تعالى : * ( فاجلدوا ) * [2] فقد أجمعت الأمة على أن المخاطب بذلك هو الإمام ، ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمام لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد . . . " [3] . الخامس والعشرون : في معنى البكر : لا كلام في رجم المحصن ومعناه على ما في المبسوط للطوسي " كل حر بالغ كامل العقل ، كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية أو بملك اليمين ويكون قد وطئ . " [4] . كما يجلد البكر ويغرب - عند الأكثر - واختلف في تفسيره إلى قولين : الأول : من ليس بمحصن .
[1] جامع المقاصد 3 : 489 . [2] النور : 2 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 78 - أنظر المجموع 20 : 25 . [4] المبسوط 8 : 3 .