القاعدة هو كونه عليه ، ومقتضى حكم العقل تقديم جانب الأمر الأهم لا أنه وردت به رواية ، وهكذا لو منع من نفيه مانع آخر فإنه ينتظر زواله ولا يرفع النفي عنه فينتظر زواله فينفي بعده وإن طالت المدة . " [1] . الثاني عشر : الزاني والزانية هل يغربان إلى بلدة واحدة ؟ لم أر لفقهائنا ، ولا للسنة - إلا إبراهيم على ما في المصنف - رأيا في لزوم التفرقة بين الزاني والزانية وعدمه . ولعله لانتفاء موضوعه عندنا ، إذ لا نفي على المرأة ، عندنا . ولكن على فرض القول بتغريب المرأة - كما هو رأي القديمين ، والشافعية . فقد ورد ما يستفاد منه التفريق بينهما ، لكن هناك كلام في سنده . الروايات : 1 - المصنف : " عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قضى الله ورسوله : إن شهد أربعة على بكرين ، جلدا ، كما قال الله عز وجل : * ( . . . مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله . . . ) * [2] وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى " [3] . وعن السيوطي : " وتغريبهما سنتي ، بدل قوله : شتى . " [4] .