responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 196


القاعدة هو كونه عليه ، ومقتضى حكم العقل تقديم جانب الأمر الأهم لا أنه وردت به رواية ، وهكذا لو منع من نفيه مانع آخر فإنه ينتظر زواله ولا يرفع النفي عنه فينتظر زواله فينفي بعده وإن طالت المدة . " [1] .
الثاني عشر : الزاني والزانية هل يغربان إلى بلدة واحدة ؟
لم أر لفقهائنا ، ولا للسنة - إلا إبراهيم على ما في المصنف - رأيا في لزوم التفرقة بين الزاني والزانية وعدمه .
ولعله لانتفاء موضوعه عندنا ، إذ لا نفي على المرأة ، عندنا .
ولكن على فرض القول بتغريب المرأة - كما هو رأي القديمين ، والشافعية . فقد ورد ما يستفاد منه التفريق بينهما ، لكن هناك كلام في سنده .
الروايات :
1 - المصنف : " عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قضى الله ورسوله : إن شهد أربعة على بكرين ، جلدا ، كما قال الله عز وجل : * ( . . . مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله . . . ) * [2] وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى " [3] .
وعن السيوطي : " وتغريبهما سنتي ، بدل قوله : شتى . " [4] .



[1] الدر المنضود 1 : 323 .
[2] النور : 2 .
[3] مصنف عبد الرزاق 7 : 313 ح 13318 .
[4] الدر المنثور 5 : 18 .

196

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست