بعده ، وإن نازع في ذلك الأذرعي " [1] . 3 - الشربيني : مثله [2] . العاشر : هل ينفى المريض ؟ لم نجد نصا في هذه المسألة بالخصوص ، ولا كلاما من فقهائنا - أعلى الله كلمتهم - ولا من المذاهب الأخرى . إلا ما يبدو من شيخ الطائفة - في المبسوط والخلاف . ومن ابن حزم - من الظاهرية - في خصوص المحارب . هذا ولكن مقتضى إطلاقات أدلة التغريب هو إجراؤه ، وعدم مانعية المرض . نعم لو كان التغريب مضرا بحاله بحيث يتوقع البرء لو بقي في بلده أو لأجل وقايته من السراية فلا يغرب ، إذ لم يرد تلفه ، وكذلك في الجلد . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " إذا وجب على رجل أو امرأة ، حد الزنا . . . فلا يخلو إما أن يكون بكرا أو ثيبا ، فإن كانت بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة ، فإن كانت صحيحة ، فإن كان الهواء معتدلا ، لا حر ولا برد ، أقيم عليها حد الأبكار : جلد مائة ، وتغريب عام ، وعندنا : لا تغريب عليها . . . ، وأما إذا كان مريضا نظر في مرضه ، فإن لم يكن مأيوسا من برئه ، انتظر به اليوم ، والأيام حد المرضى ، وإن كان مرضا لا يرجى زواله ، فإنه يحد حد المرضى . " [3] . والظاهر أنه ( رحمه الله ) في مقام بيان الجلد ، ولا نظر له إلى حكم التغريب . فتأمل .