اللهم إلا أن يقال : بأن التغريب عقوبة وتعزير لا حد - كما هو مذهب الحنفية - وممن تعرض لهذا الفرع : شمس الدين المقدسي في الفروع ، وأبو إسحاق في المهذب . آراء المذاهب الأخرى : 1 - أبو إسحاق : " وإن رأى أن يزيد على سنة لم يجز لأن السنة منصوص عليها ، والمسافة يجتهد فيها . " [1] . 2 - شمس الدين المقدسي : " وإن رأى زيادة على الحول لم يجز ، لأن مدة الحول منصوص عليها ، فلم يدخلها الاجتهاد . " [2] . أقول : ويجوز عند مالك أن يزيد التغريب في التعزير عن سنة . مع أن التغريب عنده في الزنا حد ، لأنه يقول بنسخ حديث " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " [3] . والراجح عند المالكية : " أن للإمام أن يزيد في التعزير عن الحد مع مراعاة المصلحة غير المشوبة بالهوى . " [4] . لكن عندنا : أنه حد ، ومقدر بالعام . فلا معنى للاجتهاد في مقابل النصوص . السابع : حكم العودة من المنفى : لو عاد المغرب من المنفى ، فتارة يعود إلى بلد الفاحشة أو بلد الجلد فيجب رده لوجوب النفي عن البلد المذكور سنة ، وأخرى يرجع إلى موطنه ، فعن العلامة الحلي في القواعد والفاضل الهندي في كشف اللثام ، عدم وجوب رده فيما لو كان