أقول : على فرض التعارض بينهما ، وعدم ما يترجح به إحدى الطائفتين من المرجحات المنصوصة - مثل ما يكون مرجحا لسند أحد المتعارضين ، كموافقة الشهرة ، وكون الراوي لأحدهما أوثق ، أو أعدل أو أصدق ، ومثل ما يكون مرجحا لجهة الصدور ككون أحدهما مخالفا للعامة ، ومثل ما يكون ، مرجحا لمضمون أحد المتعارضين كموافقة الكتاب - هل الوظيفة هي التخيير في الأخذ بأحدهما ، أو الأخذ بما يوافق الاحتياط [1] ، وهو ما تدل عليه الطائفة الأولى [2] . ويؤيده : أن التغريب يتناوله من حين خروجه من بلده ، ولو قلنا بغير ذلك لأفضى إلى تغريبه أكثر من عام ، فتأمل . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الرملي : " ابتداء العام : من أول السفر " [3] . 2 - الشربيني : " ابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين : أجاب به القاضي أبو الطيب ، والوجه الثاني : من خروجه من بلد الزنا " [4] . السادس : هل يجوز الزيادة على السنة ؟ لم أجد أحدا من فقهائنا تعرض لهذا الفرع بالخصوص ، ولعله لوضوحه ، إذ بعد تحديد النفي بالعام في النصوص - من الفريقين - فالزيادة عليه ، أو نقصانه يحتاج إلى دليل .
[1] أنظر فوائد الأصول 4 : 283 - 289 . [2] التي ظاهرها : الإحتساب من حين الخروج . [3] نهاية المحتاج 7 : 428 . [4] مغني المحتاج 4 : 148 .