responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 184


أقول : على فرض التعارض بينهما ، وعدم ما يترجح به إحدى الطائفتين من المرجحات المنصوصة - مثل ما يكون مرجحا لسند أحد المتعارضين ، كموافقة الشهرة ، وكون الراوي لأحدهما أوثق ، أو أعدل أو أصدق ، ومثل ما يكون مرجحا لجهة الصدور ككون أحدهما مخالفا للعامة ، ومثل ما يكون ، مرجحا لمضمون أحد المتعارضين كموافقة الكتاب - هل الوظيفة هي التخيير في الأخذ بأحدهما ، أو الأخذ بما يوافق الاحتياط [1] ، وهو ما تدل عليه الطائفة الأولى [2] .
ويؤيده : أن التغريب يتناوله من حين خروجه من بلده ، ولو قلنا بغير ذلك لأفضى إلى تغريبه أكثر من عام ، فتأمل .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الرملي : " ابتداء العام : من أول السفر " [3] .
2 - الشربيني : " ابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين :
أجاب به القاضي أبو الطيب ، والوجه الثاني : من خروجه من بلد الزنا " [4] .
السادس : هل يجوز الزيادة على السنة ؟
لم أجد أحدا من فقهائنا تعرض لهذا الفرع بالخصوص ، ولعله لوضوحه ، إذ بعد تحديد النفي بالعام في النصوص - من الفريقين - فالزيادة عليه ، أو نقصانه يحتاج إلى دليل .



[1] أنظر فوائد الأصول 4 : 283 - 289 .
[2] التي ظاهرها : الإحتساب من حين الخروج .
[3] نهاية المحتاج 7 : 428 .
[4] مغني المحتاج 4 : 148 .

184

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست