أما ما يدل على الأول : 1 - رواية عبد الله بن سنان : " نفي عن مصره سنة . " [1] . 2 - رواية مثنى الحناط : " ينفى من الأرض سنة . " [2] . 3 - رواية عبد الرحمن : " أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة " [3] . 4 - رواية حنان : " نفي من المصر حولا . " [4] . أقول : وفي دلالتها على المطلوب ، نظر . ما يدل على الثاني : 1 - رواية محمد بن قيس : " ونفي سنة في غير مصرهما . " [5] . 2 - رواية أبي بصير : " ونفي سنة في غير مصره . " [6] . وظاهر الأخيرتين أن مدة المكث - وهي السنة - لا بد من تصرمها في مصر آخر غير مصره . . . قال بعض المعاصرين : " لا ينبغي الإشكال في احتساب مدة النفي من بعد الحكم به لا من حين الفجور ، ولكنه هل من حين الخروج من المصر المنفي عنها ، أو من حين الدخول في المصر المنفي فيها ؟ المستفاد من الروايات هو الأول . " [7] .