الآثار : 1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا . " [1] . 2 - ابن أبي شيبة : " حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا شريف بن عبد الله ، عن فراس عن عامر عن مسروق ، عن أبي قال : إذا زنى البكران يجلدان وينفيان وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان " [2] . ورواه البيهقي بسند آخر وفيه : والثيبان يرجمان [3] . 3 - وفيه : " حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال : قال أبو ذر : الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان " [4] . 4 - وفيه : " حدثنا أبو بكر ، قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : على المحصن إذا زنى الرجم ، وعلى البكر الجلد والنفي " [5] . 5 - وفيه : " حدثنا أبو بكر قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم عن عامر في البكر إذا زنى : ينفى سنة " [6] . 6 - وفيه : " حدثنا جرير عن مغيرة ، عن ابن يسار مولى لقمان ، قال : جلد عثمان امرأة في زنى ، ثم أرسل بها مع مولى له يقال له المهري إلى خيبر ، نفاها إليها " [7] .