7 - الموطأ : " حدثني مالك عن نافع ، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ، ولم يجلد الوليدة ، لأنه استكرهها . " [1] . 8 - وفيه : " حدثني مالك ، عن نافع : أن صفية بنت ابن عبيد أخبرته أن أبا بكر أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه بالزنا ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك . " [2] . ورواه ابن أبي شيبة بتفاوت [3] . ورواه عبد الرزاق وفيه : " فجلد مائة " [4] . 9 - عبد الرزاق : " قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء ، قال : البكر يجلد مائة وينفى سنة . " [5] . 10 - وفيه : " عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه قال : في البكر يزني يجلد مائة ويغرب سنة . " [6] . 11 - وفيه : " عن أبي حنيفة عن حماد [ عن إبراهيم ] قال : قال عبد الله بن مسعود : في البكر يزني بالبكر : يجلدان مائة وينفيان سنة . " [7] .