responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : النفي والتغريب ( عدد الصفحات : 545)


الفصل الثالث هل ينفى اللائط ؟
حد اللواط - مع الإيقاب - هو القتل - عندنا - والإمام مخير فيه بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا ، أو يرمي به من موضع عال ، أو يضرب رقبته ، أو يرجمه ، أو يحرقه بالنار .
وهذا ما اتفقت عليه الإمامية [1] .
وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من عمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول . " [2] وروي ذلك عن أبي بكر [3] وابن عباس [4] وروي عن علي ( عليه السلام )



[1] أنظر الخلاف 2 : 444 - النهاية : 704 - المبسوط 8 : 7 - المقنع : 144 - المقنعة : 786 - المهذب 2 : 530 - الجامع للشرائع : 555 . غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 560 - شرائع الإسلام 4 : 160 - جواهر الكلام 41 : 381 - الحدود .
[2] مصنف عبد الرزاق 7 : 364 ح 13492 - السنن الكبرى 8 : 232 .
[3] السنن الكبرى 8 : 232 .
[4] مصنف عبد الرزاق 7 : 364 ح 13491 .

131

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست