الفصل الثالث هل ينفى اللائط ؟ حد اللواط - مع الإيقاب - هو القتل - عندنا - والإمام مخير فيه بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا ، أو يرمي به من موضع عال ، أو يضرب رقبته ، أو يرجمه ، أو يحرقه بالنار . وهذا ما اتفقت عليه الإمامية [1] . وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من عمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول . " [2] وروي ذلك عن أبي بكر [3] وابن عباس [4] وروي عن علي ( عليه السلام )