بالثبوت . كما أنه يختص بالرجل ، لاختصاص مورد الفتوى به فلا يجريان في المرأة ، مضافا إلى عدم ترتب الأثر فيها على الحلق . وكون إشهارها مخالفا لمذاق الشارع قطعا " [1] . آراء فقهائنا النافين للحلق والتشهير : 1 - الشهيد الثاني : " ولكن ليس فيه [ الخبر ] الحلق والشهرة ، مع أن في طريقه محمد بن سليمان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره ، ومن ثم جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا مؤذنا بضعفه لعدم وقوفه على مستند . " [2] . 2 - الفاضل المقداد : " وقيل يحلق رأسه ويشهر ، قاله الشيخ في النهاية ، وإلا لا أعلم مستنده . " [3] . 3 - الفاضل الهندي : " ويزاد في عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة في المصر الذي فعله فيه كما ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا . " [4] . 4 - السيد الخوئي : " قيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له . " [5] . الرابع : هل يعدل عن النفي إلى الحبس ؟ ظاهر الفتوى والنص هو " النفي " بمعنى التغريب من بلد إلى آخر . لكن يمكن