الجواب : نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة إما بحبسها ، وإما بنقلها عن الحرائر ، وإما بغير ذلك مما يراه فيه المصلحة وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن تسكن بين المتأهلين ، وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب ، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ونفوا شابا خافوا الفتنة به ، من المدينة إلى البصرة ، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي نفى المخنثين ، وأمر بنفيهم من البيوت ، خشية أن يفسدوا النساء ، فالقوادة شر من هؤلاء ، والله يعذبها مع أصحابها . " [1] . هذا ولم نجد للعامة رأيا إلا ما ذكرناه ، بما يفهم منه التغريب في القيادة . فروع ومسائل الأول : هل تنفى المرأة القوادة ؟ لا نفي على المرأة - في القيادة - وقد ادعي الاتفاق عليه كما عن ابن زهرة ، أو عدم الخلاف كما عن السيد في الرياض ، وقد يستدل بما يلي : 1 - الاجماع كما هو الظاهر من الانتصار والغنية . 2 - اختصاص العنوان والرواية والفتوى بحكم التبادر بالرجل . هذا : ولكن لا دليل حينئذ على جلدها أيضا إلا أن يكون مستند الجلد هو الاجماع . إذن : إلغاء الخصوصية بدعوى أنه عنوان مشير إلى مطلق القواد ، يحتاج إلى مثبت . 3 - منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة . 4 - الأصل .