responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 110


الجواب : نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة إما بحبسها ، وإما بنقلها عن الحرائر ، وإما بغير ذلك مما يراه فيه المصلحة وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن تسكن بين المتأهلين ، وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب ، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ونفوا شابا خافوا الفتنة به ، من المدينة إلى البصرة ، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي نفى المخنثين ، وأمر بنفيهم من البيوت ، خشية أن يفسدوا النساء ، فالقوادة شر من هؤلاء ، والله يعذبها مع أصحابها . " [1] .
هذا ولم نجد للعامة رأيا إلا ما ذكرناه ، بما يفهم منه التغريب في القيادة .
فروع ومسائل الأول : هل تنفى المرأة القوادة ؟
لا نفي على المرأة - في القيادة - وقد ادعي الاتفاق عليه كما عن ابن زهرة ، أو عدم الخلاف كما عن السيد في الرياض ، وقد يستدل بما يلي :
1 - الاجماع كما هو الظاهر من الانتصار والغنية .
2 - اختصاص العنوان والرواية والفتوى بحكم التبادر بالرجل .
هذا : ولكن لا دليل حينئذ على جلدها أيضا إلا أن يكون مستند الجلد هو الاجماع .
إذن : إلغاء الخصوصية بدعوى أنه عنوان مشير إلى مطلق القواد ، يحتاج إلى مثبت .
3 - منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة .
4 - الأصل .



[1] الفتاوى الكبرى 4 : 299 - المسألة 433 .

110

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست