الشامل للجميع ، وأما الثاني : فلأن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة المطلوب فيها الستر مهما أمكن مضافا إلى الأصل والاجماع . " [1] . 28 - الشيخ الفاضل : " أما النفي ففيه جهات من الكلام : الأولى : في أصل ثبوته ، والدليل عليه هي الرواية المتقدمة - عبد الله بن سنان - المنجبرة بفتوى المشهور على طبقها واستنادهم إليها ، وعليه فلا مجال لدعوى عدم الثبوت نظرا إلى عدم الدليل عليه لضعف الرواية وعدم كونها قابلة للاعتماد عليها هذا مضافا إلى أنه لم ينقل الخلاف في ذلك . . . " [2] . أقول : أما رواية عبد الله بن سنان - التي تشمل على التغريب - فقد عرفت ما فيها . وأما دعوى عدم الخلاف ، فستعرف أن جمعا من فقهائنا - كالسيد المرتضى في الانتصار ، والراوندي في فقه القرآن ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، والمجلسي الأول ، والسيد الخوئي والگلپايگاني و و . . . - اكتفوا بالجلد ولم يتعرضوا للنفي ، مما يشعر أو يدل على وجود الخلاف في المسألة ، بل صرح العلامة بأنه : من المتوقفين . من أفتى بالجلد : 1 - السيد المرتضى : " ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال ، أو الرجال والغلمان للفجور ، وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه وتجلد المرأة
[1] مهذب الأحكام 27 : 391 . المسألة 4 و 6 . [2] تفصيل الشريعة : 277 ( الحدود ) .