للأئمة الأطهار عليهم السلام أيضا وجوب القصر [1] . ولا يخفى ان منشأ الاختلاف في المسألة هو اختلاف الروايات . فلا بد لنا من ملاحظة الروايات الواردة عنهم عليهم السلام حتى يتبين حكم المسألة . فنقول : ان الروايات الواردة في المقام على طوائف . الطائفة الأولى : روايات تدل بإطلاقها على الإتمام في المواطن الأربعة . كرواية مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : كان أبى يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : ان الإتمام فيهما من الأمر المذخور [2] ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان من الأمر المذخور الإتمام في الحرمين [3] ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام [4] وصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين بن علي عليه السلام [5] ورواية عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام قال : أتم الصلاة فيهن [6] ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام [7] وغيرها من الروايات الدالة على الإتمام . « الطائفة الثانية » وهي التي تدل على القصر كرواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه قال : فليقصر
[1] عن كتاب كامل الزيارات عن ابيد عن سعد بن عبد الله قال : سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين عليه السلام والذي يروي فيها ؟ فقال : انا اقصر وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون [2] ب 25 / 2 [3] ب 25 / 20 [4] ب 25 / 26 [5] ب 25 / 1 [6] ب 25 / 30 [7] ب 25 / 25