والبأس . واما في آية القصر . فلان التقصير كان مظنة أن يخطر ببالهم ان عليهم نقصانا فيه فرفع عنهم هذا التوهم بقوله « لا جناح » الآية لتطيب أنفسهم ويطمئنوا اليه . ثم إن أول من استشكل في دلالة الآية على وجوب القصر هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . فذكر ذلك على النبي ( ص ) فقال ( ص ) تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته [1] وبالجملة : فلا إشكال في كون القصر فرضا واجبا بعد دلالة الأدلة الكثيرة عليه . فمنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة . وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا [2] ومنها ما عن الخصال عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ان الله اهدى إلى والى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة . فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته [3] وغير ذلك من الروايات المتضافرة . وانما الرخصة والتخيير في بعض مصاديق السفر . بان تكون المسافة أربعة فما زاد ولم تبلغ الثمانية ولم يرد الرجوع . ليومه أو ليلته . فإنه مخير بين القصر والإتمام على قول بل نسب إلى المشهور بين القدماء . وتقدم البحث فيه مفصلا وما يقتضيه التحقيق فيه فراجع . أو يكون قد سافر بعد دخول الوقت فإنه يتخير حينئذ بينهما على قول
[1] قال في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 472 فهذه الآية قد دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخوف وهي وان لم تدل على أنه مشروع حال الأمن ولكن الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دلت على ذلك . فمن ذلك ما رواه يعلى بن أمية قلت لعمر : ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال سالت رسول الله ( ص ) فقال : صدقه تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم . [2] ب 22 / 5 [3] ب 22 / 11