responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75


عرض له في الأثناء وسواء نوى إقامة عشرة أيام مستأنفة أو لا .
انتهى . إذا عرفت هذا فاعلم : أن هيهنا جهتين . الجهة الأولى هو ان الحكم الثابت للبلد من الإتمام هل يتعدى إلى توابعه المتصلة عرفا أو إلى حد الترخص أم لا . فإذا قلنا بان الحكم الثابت للبلد يثبت لتوابعه أيضا فحينئذ فثبوت الحكم على التوابع ليس بنحو الاستقلال . بل من أجل التبعية . فعلى هذا فلا وجه لثبوت الحكم فيما هو خارج عن التوابع العرفية . فالتوابع المتصلة العرفية ليست من البلد حقيقة . بل ثبوت الحكم لها من جهة التبعية . واما حد الترخص فيمكن ان يقال فيه ان الحكمة في جعله هو تحديد التوابع العرفية بذلك لئلا يختلفوا في تشخيصها بل يكون لهم أمر مضبوط يرجعوا اليه وهو حد الترخص فعلى هذا لا مانع من ثبوت الحكم بالإتمام لمن خرج عن بلد الإقامة في الأثناء ما لم يبلغ ذلك حد الترخص بخلاف ما إذا قلنا إن التحديد بحد الترخص انما ثبت من الشارع تعبدا في مورد الوطن خاصه فالحكم المزبور من الإتمام في بلد الإقامة لا يتعدى إلى توابعه . وقد أسمعناك ما هو الحق في المقام في هذا المعنى فلا نعيد . وصفوة القول : هو ان ملاك الاتحاد في الحكم في البلد وتوابعه هو تبعيتها له - فيلزم إذا من حفظ موضوع التبعية عرفا أو شرعا . فلا يجوز حينئذ جريان الحكم المزبور فيما هو خارج عن البلد وتوابعه كما هو واضح الجهة الثانية : ان يقال إن مقيم العشرة إذا خرج عنه في الأثناء إذا كانت مدة الإقامة قليلة جدا يجب عليه الإتمام لصدق الإقامة عرفا . وقد اتخذ مقيم العشرة ذلك البلد في هذه الصورة منزله ومستقره ومحط رحله وموضع نومه .
وشاع في المحاورات العرفية قولهم أقمنا في سفرنا كذا في منزل كذا أو في البلد الفلاني خمسة أيام أو عشرة أيام أو شهرا ويريدون منه ما ذكرنا من كونه منزلا ومستقرا لهم . ومن ذلك ترى ان جماعة من الفقهاء قد أفتوا بوجوب الإتمام فيما كان خروجه إلى ما دون المسافة أو ما دون حد الترخص في مدة يسيرة لقضاء حوائجه ثم العود إلى محل إقامته ثانيا وذلك لصدق الإقامة العرفية عشرة أيام في هذا الفرض . وبهذا التقرير ظهر انه لا ربط بين الجهتين في ما هو مناط الحكم من الإتمام إذ المناط في الجهة الأولى في الخروج إلى بعض حدود البلد هو صدق

75

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست