responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 52


ان حكمه هو الإتمام وخرج عن عموم هذه الكلية السفر الأول وبقي الباقي تحت العموم . أو ان المرجع هو استصحاب حكم المخصص أو العمومات الأولية المثبتة للحكم على المكلفين مع قطع النظر عن العوارض والطواري من سفر وغيره وجوه . ثم إن الحكم الثابت للمكاري من الإتمام في صورة والقصر في صورة أخرى ليس من أجل خصوصية ثابتة له . بل الحكم ثابت لأمر جامع فكما ان ترتب الحكم من الإتمام على الأربعة أو أزيد لأمر جامع بينها وليس من أجل خصوصية ثابتة لتلك العناوين الخاصة بل الحكم المزبور ثابت لما هو الجامع بينها كعملية السفر فهكذا في المقام . فالموضوع هو أمر كلي جامع . وقد رتب الشارع عليه حكمين مختلفين على التقديرين . فعلى تقدير عدم الإقامة فعليه التمام وعلى تقدير الإقامة فيجب القصر فعلى هذا ليس بين المكاري وشبهه في صورة الإقامة فرق وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن القصر ثابت لخصوص المكاري بما هو مكاري فحينئذ لا يتعدى منه إلى غيره ويدور الحكم مدار صدق موضوعه وهو المكاري . فإن قلنا إن المراد من المكاري ما هو بمعناه اللغوي فيعم الحكم حينئذ للجمال والملاح بل البريد . وان قلنا إن المراد منه معناه العرفي فلا بد حينئذ من الاقتصار على المعنى العرفي . وهذا نظير ما إذا قال المولى أكرم زيدا وعلمنا ان وجوب إكرامه ليس بما هو زيد . بل الحكم ثابت له بما هو عالم فيكون ما هو الموضوع حينئذ هو العالم . وهذا مما لا اشكال فيه . وانما الإشكال في بعض المصاديق كالبدوي الذي بيته معه والملاح فإنه في بيت يتردد حيث يشاء فلا يتصور السفر في حقهما .
وانما سفرهما ان يفارقا عن منازلهما من أجل الزيارة والحج وتوقفهما عشرة أيام أو أزيد كشهر ربما كان امرا متعارفا لأمثالهما ولا يخرجهما ذلك عن صدق اسمهما عليهما كما هو واضح . ثم لا بد من التعرض للتفصيل بين صلاة الليل والنهار إذا أقام خمسة أيام أو أقل حيث حكم بالتقصير في النهار والإتمام في الليل وهذا التفصيل مما لم يذهب إليه الأصحاب إلا الشيخ كما عرفت . وفي الرواية إشكال آخر وهو ان قوله عليه السلام أو ( قل ) يشمل اليوم واليومين ومن الواضح انه لا يجب القصر إذا سافر بعد ذلك والحال ان مقتضى الرواية هو القصر . والتحقيق ان المراد من التقصير بالنهار هو سقوط النوافل النهارية

52

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست