responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 118)


وهذا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار فإنه يقال : عدم عمل الأصحاب ببعض الرواية لا يوجب سقوط بعضها الأخر عن الاعتبار الذي عملوا به كما نبهنا على ذلك في أمثال المقام . وهنا رواية ثالثة رواها الصدوق بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر [1] . ثم إن مورد الاستشهاد في الرواية هو قوله ( ع ) فإن كان له مقام . إلخ فإنه يستفاد من هذه الفقرة ان الحكم بالإتمام يرتفع بإقامة عشرة أيام الثابت له بعنوان كونه مكاريا فيجب القصر فهل ان ثبوت القصر عندئذ من باب الخروج الموضوعي لكون الإقامة المذكورة قاطعة للسفر وبعد ارتفاع السفر عن المكاري يصير هو كسائر الناس من وجوب القصر عليهم فحينئذ فالحكم بالتمام ثانيا يتوقف على تحقق موضوعه فلو قلنا إنه يحتاج إلى كثرة السفر والكثرة تحصل بالثلاث فلا بد من الإتمام في سفره الثالث كما في كثير الشك في الصلاة حيث يتحقق موضوعه بالدفعة الثالثة وان يصدق اسم المكاري عليه حتى في السفر الأول لكون الاعتناء بكثرة السفر لا المكاراة وتتفرع على ذلك نية الإقامة عشرة أيام في غير بلده واما بلده فالقاطع فيه نفس إقامة عشرة أيام من دون اعتبار النية لكونها قاطعة مطلقا وعن العلامة ان السفر للمكاري مثبت للإتمام والإقامة عشرة أيام نافية له وقاس ذلك بالطهر والحيض . والتحقيق مع أنه قياس باطل ان الإقامة ليست رافعة لحكم الإتمام من أجل كونها قاطعة . بداهة على هذا الفرض لا حاجة إلى إقامة عشرة أيام فإن المرور إلى الوطن قاطع مطلقا . وقد قلنا سابقا ان عنوان المكاري وشبهه إنما أخذ قيدا للحكم دون الموضوع فمع تحقق الإقامة يرتفع حكم الإتمام والمتيقن من ذلك هو السفر الأول فلا بد فيه من التقصير وهذا حكم تعبدي من الشرع وعليه الإجماع . واما في السفر الثاني فهل المرجع هو عموم ما دل على وجوب الإتمام مثل قوله عليه السلام أربعة يجب عليهم التمام وقد عد منهم المكاري فيدل



[1] ب 12 / 5

51

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست