الإتمام . وبعد دلالتها على الحرمة في المقامين لا فرق بين ان نذهب بحرمة مقدمة الحرام أم لا كما وقع البحث عنه في الأصول . ومن الروايات الواردة في الباب ما رواه عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصى الله أو طلب عدو أو شحنا ؟ ؟ ؟ أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين [1] ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق [2] ومقابله انه لو كان في سبيل باطل لا يفطر . اذن لا يثبت في حقه القصر أيضا للملازمة بينه وبين الإفطار . ومنها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * قال الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان يقصرا في الصلاة [3] ومنهما موثقة سماعة قال : سألته عن المسافر ( إلى أن قال ) ومن سافر قصر الصلاة وأفطر الا ان يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيره يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر [4] . وغيرها من الروايات . نعم قد خالف في هذا الحكم بعض الفقهاء من العامة كأبي حنيفة حيث ذهبوا إلى ثبوت القصر في مطلق السفر [5] ومنها ان لا يكون نفس السفر ولا غايته محرما لكنه يرتكب في أثنائه فعلا محرما . والتحقيق في هذا القسم ان ارتكاب المعصية فيه لا يؤثر في حرمة السفر ولا يكون السفر مصداقا للحرمة بل يكون ذلك نظير حرمة النظر إلى الأجنبية في الصلاة . فارتكاب المعصية في الأثناء أجنبي عن مفهوم السفر . ومنها . بان حصلت المعصية بنفس السفر ولكن لا من حيث كونه سفرا بل من حيث جهة أخرى ملازمة له كما لو ركب دابة مغصوبة أو كان مشيه في طريق مغصوب . فإنه يتحقق
[1] ب 8 / 3 [2] ب 8 / 1 [3] ب 8 / 2 [4] ب 8 / 4 [5] قال في البداية والنهاية - ومنهم من اجازه ( أي التقصير ) في كل سفر قرية كان أو مباحا أو معصية وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور ج 1 ص 122 . وقال الشيخ في الخلاف وقال قوم سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء ذهب إليه الأوزاعي والثوري وأبو - حنيفة وأصحابه ج 1 ص 230