responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 115


عدم وجوب الإعادة للناسي أيضا إذا تذكر في الوقت قلت : الالتزام بعدم وجوب الإعادة في الصورة المذكورة وان كان بمكان من الإمكان . الا انه لا مناص من الالتزام بالإعادة من جهة دلالة بعض النصوص على ذلك . واما الالتزام بصحة المؤاخذة في صورة الجهل فمن جهة ترك التعلم . فان الواجب على المكلف في السفر هو تعين القصر . والفرض انه في صورة الجهل أتم صلاته لا عالما وعامدا حتى تكون صلاته باطلة . بل جهلا . فقد ترك أخذ هديته سبحانه من جهة تركه التعلم بان الواجب عليه هو القصر تعينا . فصحة مؤاخذته من جهة تركه التعلم الواجب . وهذا لا ينافي صحة صلاته لاشتمالها على المصلحة الملزمة كما عرفت .
ويلحق الصوم بالصلاة فيما ذكرنا من الحكم . فمن كان عالما بوجوب الإفطار في السفر فصام عالما عامدا فصومه باطل . فقد رد على الله هديته فيكون صومه مصداقا للمبغوضية . فلا يمكن اتصافه بالقربة . وهذا بخلاف كونه جاهلا . فلا يصدق عليه ذلك حينئذ كما لا يخفى .
مسألة إذا قصر المسافر الجاهل بوجوب القصر اتفاقا بأن لم يكن من قصده ذلك بل كان قصده الإتمام . فسلم في الثانية بزعم كونها أربعة فقد نسب إلى المشهور عدم صحة صلاته ووجوب الإعادة عليه وهذا مما لا اشكال فيه بناء على اختلاف ماهية الصلاتين من المقصورة والتامة . ولكن التحقيق كما ذهبنا اليه سابقا عدم اختلاف جوهري بينهما . ولا فرق بينهما إلا بزيادة الركعتين الأخيرتين وعدمها . فلا اختلاف بينهما بحسب الماهية . بل الاختلاف بينهما انما هو بالطول والقصر وأحسن التعابير في المقام هو التعبير بالقصر والتمام كما في الروايات . وعلى هذا لو قصر الجاهل بوجوب القصر اتفاقا مع كون قصده أربع ركعات بما انها كذلك ومقيدا بتلك الخصوصية فاللازم حينئذ الحكم بالبطلان كالصورة السابقة . نعم لو كان نظره من ذلك امتثال الأمر الواقعي المتوجه اليه من الإتيان بطبيعة الظهر مثلا من دون تقييدها بالخصوصية المذكورة . ولكن تخيل ان مصداق تلك الطبيعة بالنسبة إليه أربع ركعات فصلى قصرا اتفاقا فصلاته حينئذ

115

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست