هو صدق المسجدية . بل مجرد الشك في ذلك كاف في ذلك من غير التماس دليل آخر . ولقد أجاد الكلام في المعتبر حيث قال : وينبغي ان ينزل الخبر المتضمن لحرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة أخذا بالمتيقن انتهى وقد وقع أيضا التعبير بالمسجد في عدة من الاخبار فحينئذ لا يمكن الأخذ بإطلاق لفظ مكة والمدينة والكوفة . فإن هذا التعبير لو لم يكن دليلا على كون المراد من المواطن الثلاثة هو المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ومسجد الكوفة فلا أقل يكون موجبا للشك والترديد في أن ثبوت الحكم المزبور هل هو في تلك المساجد خاصة أو فيما هو أوسع منها فيشمل جميع بلد مكة والمدينة والكوفة أو الأوسع من ذلك فيشمل ما صدق عليه الحرم فلا يبقى لنا وثوق بالأخذ بالإطلاق لا بالنسبة بإطلاق مكة والمدينة والكوفة ولا بالنسبة إلى الحرم . واما الحائر . فلم يقع التعبير به في شيء من الروايات إلا في مرسل حماد ومرسل الصدوق والظاهر اتحادهما وفي بعضها بعند قبر الحسين أو عند الحسين عليه السلام وكل هذه الألفاظ لا يخلو من إجمال . واما عند قبر الحسين ( ع ) فالقدر المتيقن منه ما حول القبر الشريف واما الحائر فهو أيضا مجمل كما لا يخفى . قال في السرائر والمراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه . لان ذلك هو الحائر حقيقة . لأن الحائر في لسان العرب . الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه . قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين عليه السلام لما ذكر من قتل معه من أهله . فقال : والحائر محيط بهم الا العباس عليه السلام فإنه قتل على المسناة وبالجملة فلإجمال الألفاظ المزبورة لا بد من الاقتصار على ما هو القدر المتيقن منها . وهيهنا فروع :