لو لم يكن ما دل على ثبوته في الأضيق دالا على أن هذا من خصائص ذلك المكان وليس كذلك إذ المنساق من قوله عليه السلام تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( ع ) إرادة بيان مخالفة حكم المسافر في هذه الأماكن بهذا الحكم وعدم تعديه عنها . فلا بد حينئذ في مقام الجمع بينه وبين ما دل على ثبوته في الأوسع مما وقع فيه التعبير عن تلك المواطن بلفظ مكة والمدينة والكوفة اما من رفع اليد عن ذلك الظهور وجعل النكتة في تخصيص المساجد بالذكر شرفها وكونها معدة للصلاة وغلبة وقوع الصلاة فيها ونحوها . أو تقييد إطلاق مكة والمدينة والكوفة بمساجدها وليس الأول أولى من الثاني بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الاخبار مضافا إلى موافقته للأصل وهو الاقتصار في رفع اليد عن عموم القصر في السفر على المتيقن ولكن ربما يؤيد الأول أي رفع اليد عن ظهور ما وقع فيه تخصيص المساجد بالذكر في الاختصاص بالنسبة إلى مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله اشتهار تعليق هذا الحكم في الاخبار بالحرمين وتفسيرهما بمكة والمدينة كما نص عليه في صحيحة ابن مهزيار التي هي في حد ذاتها ظاهرة في إرادة مطلق الحرم المفسر بهذا التفسير انتهى ما أردنا نقله ولا يخفى ان ما ذكره قدس سره من اشتهار تعليق الحكم المزبور في الاخبار بالحرمين وتفسيرهما بمكة والمدينة كما نص عليه في صحيحة ابن مهزيار . إلخ مبنى على ما رواه في الكافي حيث لم يتعرض فيه لحكم منى . واما بناء على ما رواه في التهذيب فلا يصح ما ذكره فقد وقع فيه التعرض ل ( منى ) بقوله عليه السلام إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة . وقال بإصبعه . ثلاثا فيظهر بناء على رواية التهذيب كون السائل مرددا في أن الحكم المزبور هل هو ثابت لنفس مكة أو لما هو أوسع منها فيشمل ( منى ) أيضا . ولم يكن تردده في ثبوته للمسجد أو جميع البلد . فالرواية تكون مجملة لا يمكن لنا إثبات الحكم المزبور في جميع بلد مكة والمدينة . ان قلت : ان استفاده الإطلاق وثبوت الحكم المزبور . في جميع مكة والمدينة من دون اختصاصه بالمسجد انما هو من جهة الأخبار الكثيرة الدالة على التخيير في مكة