responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 70


وهذا مما لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى . ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا ان الإتمام في محل الإقامة مما لا اشكال فيه ولا ريب يعتريه الا انه لا بد لنا من التكلم في مواضع من فروع المسألة حتى يتضح الحال . فنقول : اما الأول : لا يخفى ان المنساق من إقامة العشرة في النصوص والفتاوى هو إقامة العشرة التامة كما أنه لا بد من وحدة المكان في الإقامة المذكورة أيضا . واما المسامحات العرفية فلا تجدي شيئا في المقام . فإن الذي لا بد لنا هو أخذ مفاهيم الألفاظ من العرف . واما في تطبيقها على مصاديقها لا بد فيه من الدقة العقلية فلا يكفي في تحقق الإقامة المذكورة نقص ساعة أو ساعتين من أجل المسامحة العرفية . فالمن مثلا عند القميين يساوي أربعين سيرا وهو ستة عشر مثقالا صيرفيا . والمثقال عبارة من أربعة وعشرين حمصة . فإذا فرضنا نقصان المن المذكور بمقدار حمصة يوجب ذلك عدم صدق المن المذكور عليه تحقيقا . فلا يترتب عليه الأثر المترتب المطلوب على المن لو فرضنا ترتب حكم واثر عليه . وبالجملة فالشارع بشارعيته ليس شانه التصرف في مفاهيم الألفاظ الدائرة بين العرف . نعم بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية فلا مانع للشارع من وضع ألفاظ خاصة لمعان خاصة كما هو كذلك بناء على ما ذكر في لفظ الصلاة وغيرها من الماهيات الشرعية التي لم يكن يعرفها العرف . فإذا أراد الشارع استعمال لفظ خاص في معنى خاص وكان له اصطلاح جديد فيه خلاف ما عليه العرف لا بد له من التنبيه والتصريح بذلك .
فان البيع في الآية الشريفة ( أحل الله البيع وحرم الربا . ) ليس معناه مخالفا لما هو عند العرف . الا ان الشارع له ان يجعل له أحكاما خاصة لمصاديقه فيجعل قسما منه حلالا وقسما آخر منه حراما . وهكذا الدم فليس فيه للشارع اصطلاح جديد . فمفهومه مأخوذ من العرف الا ان الشارع حكم فيه بالنجاسة . فموضوع النجاسة هو الدم في نظر العرف فإذا صدق على شيء انه دم يترتب عليه حكم النجاسة . نعم إذا فرضنا وجود اجزاء صغار منه بالدقة العقلية بعد زوال عينه وأثره في نظر العرف فهذا مما لا يقدح في مقام التطهير . فان ما هو الموضوع هو الدم في نظر العرف لا ما هو الدم في نظر العقل . نعم إذا فرضنا بقاء الدم بمقدار رأس إبرة عند العرف فهذا يوجب الحكم بالنجاسة .

70

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست