responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 53


ومن الإتمام ليلا هو ثبوت النوافل الليلية وإطلاق صلاة الليل على نوافله مما هو مصطلح في الروايات . نعم لو كان المذكور في الرواية هو لفظ الفريضة لم يكن للاحتمال المذكور مجال إذ الفريضة في مصطلح الاخبار لا تطلق على النوافل كاليومية فحينئذ يرتفع الاشكال من دون ان نحتاج إلى طرح الفقرة المذكورة ويكون المراد من تقصير الصلاة بالنهار سقوط النوافل النهارية ومن ( أتم صلاة الليل ) ثبوت نوافله كما يساعده الاعتبار أيضا . فإن المسافر يتخلص في الليل من مشقة السفر نوعا فلا يصعب عليه إتيان النوافل الليلية بخلاف النهار . ولا يخفى ان التوجيه المذكور في الرواية وان كان لا يخلو من خلاف الظاهر الا انه ليس ببعيد مع سلامة الفقرة المذكورة من الاشكال .
الشرط السادس من شرائط القصر الوصول إلى حد الترخص في خروجه من البلد وعدم وصوله إليه في رجوعه إلى البلد . واعتبار حد الترخص في الحكم المزبور مما لا اشكال فيه بين الأصحاب . وانما الإشكال في تحديده . فهل الحد كل واحد من توارى الجدران وخفاء الأذان فأيهما حصل كفى في وجوب القصر كما هو الأشهر بل المشهور بين القدماء . أو لا بد من اعتبارهما معا . أو ان الشرط أحد الأمرين وكون الأخر معرفا له وجوه بل أقوال منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار ثم لا يخفى ان المذكور في رواية محمد بن مسلم ان الشرط هو توارى المسافر من البيوت اى عدم رؤية أهلها وما ذكره المشهور هو توارى الجدران من المسافر وبينهما تفاوت فاحش .
وعلى كل حال فلا بدلنا أولا من النظر إلى الروايات ثم البحث عن المسألة .
فنقول : فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر ( فيخرج ) متى يقصر قال : إذا توارى من البيوت . الحديث . [1] ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم . وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك [2] ومنها ما رواه عمرو



[1] ب 6 / 1
[2] ب 6 / 3

53

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست