responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42


سألته عن المسافر ( إلى أن قال ) ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر الا ان يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد الحديث [1] وبالجملة : فالمستفاد من الروايات ان كل واحد من القصر والإتمام إنما يترتب على السفر فموجب الإتمام هو سفر المعصية لا المعصية في السفر . فعلى هذا لو كان سفره سفر طاعة ورجع منها إلى المعصية فمجرد الرجوع لا يوجب ان يترتب حكم المعصية على سفره بل لا بد من شروعه بسفر المعصية والا فما دام لم يكن متلبسا بالشروع في سفر المعصية وكان في منزله لا يحكم عليه بوجوب الإتمام والصوم . وما خرج عن أبي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم .
فإذا رجع إليها قصر [2] ناظر إلى ما ذكرنا .
الشرط الخامس ان لا يكون سفره أكثر من حضره .
اعلم أنه قد اختلفت عباراتهم في المقام فبعضهم كالمحقق ذكر عنوان المسألة بما ذكر وبعضهم عبر بان لا يكون كثير السفر وثالث بان لا يكون السفر عمله وغير ذلك من التعبيرات الواقعة في كلماتهم .
واما الروايات ففيها أيضا وقعت تعبيرات مختلفة الا ان عنوان ان لا يكون سفره أكثر من حضره أو عدم كونه كثير السفر فليس مذكورا فيها أصلا . والمذكور في كثير منها جملة من العناوين الخاصة كالمكاري والملاح والكرى والاشتقان والبريد .
وعبر في بعض الروايات عنوانا كليا بنحو التعليل مثل قوله عليه السلام ان بيوتهم معهم أو لأن منازلهم معهم أو بعد ذكر جملة من العناوين الخاصة قال : واي سفر عليهم . وبالجملة فالذي ينبغي ان يقال إنه لا بد لنا أولا من النظر إلى الروايات ثم ملاحظتها مع كلمات الأصحاب فإن لم يكن اختلاف بينهما فهو والا فإن كان الحكم المستفاد من الروايات مخالفا لفتاويهم وكان ما أفتوا به بالغا حد الإجماع فلا بد حينئذ من رفع اليد عن مدلول الروايات والأخذ بما أفتوا به وإذا لم يبلغ هذا الحد فلا بد من العمل بالروايات وان كان مخالفا لفتوى بعضهم .
فنقول : اما الروايات فمنها ما رواه الكليني بسنده عن زرارة قال : قال أبو جعفر



[1] ب 8 / 4
[2] ب 9 / 6

42

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست