responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 33


له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه الإتمام فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير [1] وقال الفحل العظيم المحقق المدقق محمد بن إدريس المعروف بابن إدريس في كتابه السرائر والسفر خلاف الاستيطان والمقام .
فاذن لا بد من ذكر حد الاستيطان وحده ستة أشهر فصاعدا سواء كانت متفرقة أو متوالية . فعلى هذا التقرير والتحرير من نزل في سفره قرية أو مدينة وله فيها منزل أو مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتم [2] وقال شيخ الفقهاء والجامع بين طريقتي القدماء والمتأخرين في الفقه نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق في كتاب المعتبر مسألة : إذا استوطن منزلا ستة أشهر فصاعدا أتم إذا مر به وقصر ان كانت مسافة . وقال الشافعي : لا يلزمه إتمام لأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مروا في حجهم بمكة ولهم فيها مساكن ولم يتموا لنا .
انه لا بد من حد الاستيطان وحيث لم يحده الشرع قدرناه استيطانا . ومن أقام في ملكه هذا القدر فقد مر عليه فصلان مختلفان فقضى العرف بأنه وطن وأيد ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع . إلخ وأنت ترى ان هذه العبارات كلها في مقام بيان الوطن العرفي . فراجع كلماتهم حتى تقف على أزيد من ذلك . ولله الحمد .
الشرط الرابع ان يكون السفر سائغا ولو كان السفر سفر المعصية لا يقصر . ولا يخفى ان البحث في الشرط السابق كان راجعا إلى الموضوع وانه هل يرتفع موضوع السفر حقيقة أو حكما بأحد من القواطع أم لا . واما المقام فالبحث فيه راجع إلى حكمه بعد تحقق موضوعه . ثم إن للمسألة أقساما . منها ما يكون السفر بنفسه حراما بان تكون الحركات الأينية متصفة بالحرمة ويحمل عليه الحرام بالحمل الشائع الصناعي وذلك كالفرار من الزحف وإباق العبد من مولاه وسفر الزوجة بدون اذن زوجها والرسالة من قبل الظالم وغيرها . ومنها ما يكون السفر بنفسه مباحا ولكن كانت الغاية فعلا محرما . ولا يخفى ان الروايات دالة في الصورتين على وجوب



[1] الجوامع الفقهية 251
[2] ص 75

33

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست