آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم [1] والظاهر أن المراد من تفسير الآية تفسيرها على وجه يستفاد منها تعين وجوب القصر على المسافر . لا ان المراد ما توهمه العامة منها كون القصر في السفر رخصة لا عزيمة . ومنها ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( ع ) في حديث شرائع الدين قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان وإذا قصرت أفطرت ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته . لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل [2] ومنها ما رواه الكليني بإسناده عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة . قال إن كان في وقت فليعد . وان كان الوقت قد مضى فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني مثله وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين مثله [3] ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال : ان ذكر في ذلك اليوم فليعد . وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه [4] والمراد من مضى اليوم مضى وقت الصلاة كما في رواية العيص . فليس الحكم مختصا بالصلاة النهارية كالظهر والعصر حتى لا يكون الحكم جاريا في صلاة العشاء إذا صلى أربع ركعات نسيانا . وبالجملة فالمستفاد من الاخبار الشريفة هو وجوب الإعادة على العامد دون الجاهل بالقصر مطلقا في الوقت وفي خارجه ودون الناسي في الوقت لا في خارجه . اشكال ودفع بقي فيما نحن فيه إشكال عقلي وهو كيف يقال باختصاص الحكم اى وجوب التقصير بالعالمين به مع أنه بظاهره دور صريح ومع أن مقتضاه معذورية الجاهل من حيث المؤاخذة أيضا لا في خصوص الحكم الوضعي مع أن ظاهر كلماتهم بل