responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 386


مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » .
وفي 5 منه عنه ، عن الباقر عليه السّلام « امش بين يدي الجنازة وخلفها » ، وهما محمولان على ما إذا لم يكن مخالفا .
وبالجملة لا ريب في استحباب المشي خلفا أو إلى أحد الجانبين ، وأمّا كراهة التقدّم في غير المخالف فلا .
وعن العمّانيّ وجوب التأخّر في الناصبيّ ، وعن الإسكافيّ « الولي يمشي قدّام وغيره خلف لما روي » أنّ الصّادق عليه السّلام تقدّم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء » .
ولم يذكر المصنّف حكم الركوب مع الجنازة وقد عقد الكافي بابا لكراهته ( في 41 من أبواب جنازته ) ثمّ روى عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « رأى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا فقال : أما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال » .
ثمّ عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام : « مات رجل من الأنصار من أصحاب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فخرج في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب ؟
فقال : إنّي لأكره أن أركب والملائكة يمشون ، وأبى أن يركب » .
( والتربيع ) ( 1 ) اختلف في كيفيّته ، ففي الخلاف « صفة التربيع أن يبدء بميسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجليها ، يدور عليها دور الرّحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير - إلخ » ، قاله في 66 من مسائل كتاب أحكام أمواته في آخر صلاته .
وفي المبسوط ( في كتاب جنائزه آخر صلاته بين حكم تغسيله والصلاة عليه ) : « ويستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يحمله من أربع جوانبه يبدء بمقدّم السّرير الأيمن ثمّ يمرّ معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله الأيسر ويمرّ معه إلى أن يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرّحى » .

386

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست