responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 306


« قبض رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فستر بثوب - الخبر » .
وروى الكافي ( في تعجيل دفنه ، 15 من كتاب جنائزه ، أوّلا ) عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : يا معشر النّاس لا ألفينّ رجلا مات له ميّت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميّت نهارا فانتظر به اللَّيل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشّمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم اللَّه » .
وأخيرا عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا مات الميّت أوّل النّهار فلا يقيل إلَّا في قبره » .
وروى التّهذيب ( في 21 من آخر صلاته باب الصّلاة على أمواته ) عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام « إذا حضرت الصّلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّها أبدا ؟ فقال : عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصّلاة على الجنائز طلوع الشّمس ولا غروبها » .
وورد تقديم صلاة الوقت إلَّا في الاضطرار فروي في 22 ممّا مرّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشّمس أيصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشّمس فصلّ المغرب ، ثمّ صلّ على الجنائز » .
والظَّاهر أنّ قوله في السؤال : « إذا احمرّت الشّمس » محرّف « إذا وجبت الشّمس » فلا معنى لأن يسأل عن احمرار الشّمس ويجيبه عليه السّلام بسقوطها .
وروى في 20 منه عن هارون بن حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصّلاة على الميّت إلَّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك » .
وأمّا عدم جواز التعجيل مع الاشتباه فروى الكافي ( في أوّل باب غريقه ومصعوقه ، 74 من كتاب جنائزه ) عن هشام بن الحكم ، عن الكاظم عليه السّلام « في

306

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست