responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 24


ومثله ابن حمزة إلَّا أنّه قال : « وأمّا مياه الأوانيّ والحياض فضربان :
إمّا بلغ كرّا وحكمه ما ذكرناه إلَّا في موضع واحد وهو أنّه لا يمكن تطهيره إلَّا بإخراجه من موضعه وبغسل الموضع لأنّ غسل الحياض والأواني غير متعذّر وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذّر فخفّف فيه » .
وفي ناصريّات المرتضى : « وحدّ الكرّ ألف ومائتا رطل بالمدنيّ وهو مائة وخمسة وتسعون درهما » وقال الدّيلميّ : « وإمّا ما لا يزول حكم نجاسته بزيادته فهو أن يكون الماء قليلا وهو راكد في الأرض أو غدير أو قليب فإنّه ينجّس بما يقع فيه من النّجاسة ، وحدّ القليل ما نقص عن الكرّ والكرّ ألف ومائتا رطل . فاذا زاد زيادة تبلغه الكرّ أو أكثر من ذلك طهر وكذلك الجاري إذا كان قليلا فاستولت عليه النّجاسة ، ثمّ كثر حتّى زال الاستيلاء فإنّه يطهر ، ولا ينجّس الغدران إذا بلغت الكرّ إلَّا بما غيّر أحد أوصافها ، وما لا يزال حكم نجاسته فهو ماء في الأواني والحياض بل يجب إهراقه وان كان كثيرا » .
والمفهوم من الأخير وكذا ابن حمزة أنّ مراد المفيد وكذا الشّيخ في التفصيل بين مواضع الكرّ أنّ ماء قليلا صار نجسا في الحياض والأواني لا يطهر بإتمامه كرّا أو إلقاء كرّ عليه بخلاف الغدران ومثلها ، ولكن قال المختلف :
« المشهور عند علمائنا أنّ بلوغ الكرّ يقتضي زوال قبول الانفعال من دون التغيّر سواء كان في غدير أو قليب أو حوض أو آنية اختاره الشّيخ وأتباعه ، وقال المفيد وسلَّار : « ينجس ماء الحياض والآية سواء زادت عن الكرّ أولا « وهو كما ترى .
وأمّا الأخبار فروى الكافي ( في 4 من أخبار باب الماء الذي لا ينجّسه شيء 2 من أوّله ) عن الحسن بن صالح الثوريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : « إذا كان الماء في الرّكي كرّا لم ينجّسه شيء ، قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » . ورواه التّهذيب ( في أوّل 8

24

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست