ويشهد أنّ الأصل في كلامه خبر مسند أنّ المدارك نقل عن عرض مجالس ابن بابويه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصّلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله » وبعينه عبّر عليّ بن بابويه على ما نقل ابنه في فقيهه في آخر صفة غسل جنابته ، ومثله في الرّضوي الذي قيل : إنّه كتاب الشّلمغانيّ ( ذكره في أواخر باب غسله ) وقيل بصحّة ما فيه إلَّا مواضع ليس هذا منها . وأمّا قول الجواهر « إنّ جمعا من المتأخّرين قالوا : لم نقف على الخبر في عرض المجالس » فالظَّاهر أنّهم توهّموا بعرض المجالس الأمالي المعروف بالمجالس وعرض المجالس غير المجالس ذاك ، ثمّ إنّه وإن كان المنصرف من الخبر غسل الجنابة لكن لا يبعد اطَّراده في جميع الأغسال لأنّ الظَّاهر منه أنّه حكم طبيعة الغسل بأفراده . ثمّ الإجماع على عدم احتياج غسل الجنابة إلى وضوء في غير ما مرّ ، روى التّهذيب ( في 80 من حكم جنابته ، 6 من أوّله ) عن محمّد بن مسلم « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : كذبوا على عليّ عليه السّلام ما وجدنا ذلك في كتاب عليّ عليه السّلام ، قال تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * » . وفي 81 منه ، عنه عليه السّلام « الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل » . وفي 82 عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام كلّ غسل قبله وضوء إلَّا غسل الجنابة » . وفي 83 عن حكم بن حكيم ، عنه عليه السّلام - في خبر - « قلت : إنّ النّاس يقولون : يتوضّأ وضوء الصّلاة قبل الصّلاة ، فضحك وقال : أيّ وضوء أنقى من