وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السّلام - « وجعل له الأرض مسجدا وطهورا - الخبر » وثالثها بلفظ « فإنّ اللَّه جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا » رواه الفقيه ( في 13 من تيمّمه ) عن محمّد بن حمران ، وجميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام ، ولو كان المصنّف نقله كان أقرب الى كلامه . < فهرس الموضوعات > [ الماء مطهّر من الحدث والخبث ] < / فهرس الموضوعات > ( فالماء مطهّر من الحدث ) ( 1 ) بالوضوء فقط في ما لم يكن جنبا ولا مس الميّت مطلقا ، وفي المرأة لو لم يخرج منها دم من الثلاثة أو الغسل فقط في ما كان جنبا أو معا في ما لم يكن جنبا ، وحصل له المسّ مطلقا وفي المرأة خرج منها الدّم النافذ ( والخبث ) ( 2 ) أي من النجاسات الآتية . < فهرس الموضوعات > [ ينجّس بالتغيّر بالنّجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ] < / فهرس الموضوعات > ( وينجّس بالتغيّر بالنّجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ) ( 3 ) اللَّون أو الطعم أو الرّيح ، والتغيّر من الميتة بالرّيح ومن الباقي باللَّون أو الطعم . روى الكافي ( في 3 من 3 من أبواب طهارته ) عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام « كلَّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ ولا تشرب » . وروى التّهذيب ( في 50 من آداب أحداثه ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدّوابّ ، فقال : ان تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدّم إذا سال في الماء وأشباهه » . وفي 51 عن أبي خالد القمّاط عنه عليه السّلام « في الماء يمرّ به الرّجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة ، فقال عليه السّلام : ان كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وان لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » . وأمّا التغيّر بالمتنجّس أو شيء آخر إذا لم يصر مضافا فلا أثر له ، روى الكافي في 6 ممّا مرّ عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الماء الآجن « تتوضّأ منه إلَّا أن تجد ماء غيره فتنزّه منه » . ( ويطهر بزواله ان كان الماء جاريا ) ( 4 ) كالعيون دون الآبار