responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92


الثاني - عدم لزوم ذلك ، بل يثبت الهلال في جميع أقطار العالم ، ويترتب عليه أحكام رؤية الهلال بمجرد رؤيته في قطر واحد .
الثالث - التفصيل بين البلدان الواقعة في شرق البلد الذي رئي الهلال فيه فلا يثبت الهلال فيها ، وبين البلدان الواقعة في غربه فيثبت ، وقد مر التفسير الفني لذلك .
ذهب إلى القول الأول الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال : " ومتى لم ير الهلال في البلد ، ورئي خارج البلد - على ما بيناه - وجب العمل به إذا كان البلدان التي رئي فيها متقاربة ، بحيث لو كانت السماء مضحية والموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضا ، لاتفاق عروضها وتقاربها مثل : بغداد وواسط والكوفة ، وتكريت ، والموصل ، فأما إذا بعدت البلاد مثل : بغداد وخراسان ، وبغداد ومصر ، فإن لكل بلد حكم نفسه [1] " .
واختار ذلك فقهاء آخرون كالمحقق في الشرائع [2] ، والعلامة في التذكرة [3] ، وصاحب المدارك [1] ، والسيد اليزدي في العروة [2] والإمام الخميني في تحرير الوسيلة [3] ، بل قيل : إنه المعروف بين الفقهاء المتأخرين .
وأما القول الثاني فقد اختاره العلامة في المنتهى أولا ، لكنه شكك فيه أخيرا ، حيث قال : " إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت ، وبه قال أحمد والليث بن سعد ، وبعض أصحاب الشافعي . . . " .
ثم قال في آخر بحثه : " . . .
وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الصفايح ، وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما ، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق " [4] وهذا يعني أنه يلتزم بالقول الأول - كما التزم به في التذكرة - فيكون عده من



[1] المبسوط 1 : 268 .
[2] الشرائع 1 : 200 .
[3] التذكرة 1 : 269 .
[1] المدارك 6 : 171 .
[2] العروة الوثقى : طرق ثبوت الهلال مسألة
[4] .
[3] تحرير الوسيلة 1 : 254 طرق ثبوت الهلال ، مسألة ( 5 ) . ( 4 ) المنتهى 2 : 592 - 593 .

92

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست