< فهرس الموضوعات > سادسا : انحلال العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الاحتياط الشرعي : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارده : < / فهرس الموضوعات > سادسا - انحلال العلم الإجمالي : وهو بمعنى تبدل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي بحيث يفقد العلم الإجمالي خصائصه ، كما إذا علم المكلف بوقوع نجاسة في أحد الإناءين ثم قامت بينة على أنها وقعت في أحدهما المعين ، فحينئذ يجب الاجتناب عن ذلك المعين لحصول العلم - ولو علما تعبديا - بوقوع النجاسة فيه ، أما الآخر فلا ، لأن الشك بالنسبة إليه يكون ابتدائيا . وأهم عوامل الانحلال هي : 1 - خروج بعض الأطراف عن قدرة المكلف . 2 - خروج بعضها عن محل الابتلاء . 3 - الاضطرار إلى بعض الأطراف على التفصيل المتقدم . 4 - حصول علم ثانوي تفصيلي يوجب تعيين التكليف ( الاجتناب ) في أحد الأطراف كالمثال السابق . 5 - وبعض فروض أخرى مختلف في كونها سببا للانحلال . ويأتي تفصيل ذلك في عنوان " العلم الإجمالي " . ثانيا - الاحتياط الشرعي وهو حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها مع الإمكان ، عند الشك والعجز عن تحصيل الواقع [1] . موارده : من الواضح أن الاحتياط الشرعي هو الذي يحكم به الشرع مع غض النظر عن حكم العقل به أو بعدمه ، نعم قد يحكم الشرع بالاحتياط ولكن يكون ناظرا في حكمه هذا إلى حكم العقل ، فيكون حكمه تنبيها وإرشادا إلى حكم العقل ، ولذلك يعبر عنه بالحكم الإرشادي ، وعليه فإن دل دليل شرعي - من كتاب أو سنة مثلا - على لزوم الاحتياط في موارد العلم الإجمالي ، أو في الشك في الفراغ بعد العلم بالتكليف تفصيلا ، أو في الشبهات البدوية قبل الفحص فيحمل - ذلك الدليل - على الإرشاد إلى حكم العقل بالاحتياط في ذلك المورد ، كما ستأتي الإشارة إليه . نعم يبقى مورد واحد يكون