responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 536


بترك الاقتحام في جميع الأطراف ، كذلك يحصل بالموافقة القطعية التعبدية بترك الاقتحام في بعض الأطراف مع الإذن الشرعي في ارتكاب البعض الآخر ، ولو بمثل أصالة الإباحة والبراءة إذا فرض جريانهما في بعض الأطراف بالخصوص ولم يجريا في الطرف الآخر ، ليقع المعارضة بينهما " [1] .
وقال السيد الخوئي :
" فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام [ أي في مناقشة صاحب الكفاية ] :
أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت " [2] .
قال الإمام الخميني :
" . . . وعليه فلا مانع من أن يقال :
إن العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية في نظر العقلاء ، بحيث يرى العقلاء الإذن في الأطراف ترخيصا في المعصية لكنه مقتض لوجوب الموافقة أي يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى ، ولا يستنكر ورودها ، كما لا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلي ، كالشك بعد الفراغ ومضي الوقت " [1] .
وقال السيد الصدر :
" فالصحيح عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، لأن حكم العقل بالتنجيز معلق على عدم ورود ترخيص شرعي مهما كان لسانه والترخيص الشرعي في بعض الأطراف - بل وفي كل الأطراف على ما عرفت - له نفس الحيثيات المصححة لجعله في سائر الموارد " [2] .
كل ما تقدم كان من الناحية الثبوتية ، أي نحن والواقع ومن دون ملاحظة نفس الأدلة .
وأما من الناحية الإثباتية - أي ملاحظة نفس الأدلة - فالمعروف عدم إمكان شمول أدلة الأصول والأمارات المرخصة لبعض الأطراف دون بعض ، لأن جريانها في بعض في ضمن جريانها في كل الأطراف باطل لاستلزامه المخالفة القطعية ، وجريانها في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح ، لتساوي



[1] فوائد الأصول 4 : 35 .
[2] مصباح الأصول 2 : 350 .
[1] تهذيب الأصول 2 : 322 .
[2] بحوث في علم الأصول 5 : 186 .

536

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست