بترك الاقتحام في جميع الأطراف ، كذلك يحصل بالموافقة القطعية التعبدية بترك الاقتحام في بعض الأطراف مع الإذن الشرعي في ارتكاب البعض الآخر ، ولو بمثل أصالة الإباحة والبراءة إذا فرض جريانهما في بعض الأطراف بالخصوص ولم يجريا في الطرف الآخر ، ليقع المعارضة بينهما " [1] . وقال السيد الخوئي : " فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام [ أي في مناقشة صاحب الكفاية ] : أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت " [2] . قال الإمام الخميني : " . . . وعليه فلا مانع من أن يقال : إن العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية في نظر العقلاء ، بحيث يرى العقلاء الإذن في الأطراف ترخيصا في المعصية لكنه مقتض لوجوب الموافقة أي يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى ، ولا يستنكر ورودها ، كما لا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلي ، كالشك بعد الفراغ ومضي الوقت " [1] . وقال السيد الصدر : " فالصحيح عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، لأن حكم العقل بالتنجيز معلق على عدم ورود ترخيص شرعي مهما كان لسانه والترخيص الشرعي في بعض الأطراف - بل وفي كل الأطراف على ما عرفت - له نفس الحيثيات المصححة لجعله في سائر الموارد " [2] . كل ما تقدم كان من الناحية الثبوتية ، أي نحن والواقع ومن دون ملاحظة نفس الأدلة . وأما من الناحية الإثباتية - أي ملاحظة نفس الأدلة - فالمعروف عدم إمكان شمول أدلة الأصول والأمارات المرخصة لبعض الأطراف دون بعض ، لأن جريانها في بعض في ضمن جريانها في كل الأطراف باطل لاستلزامه المخالفة القطعية ، وجريانها في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح ، لتساوي