responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 522


< فهرس الموضوعات > أولا - الاحتياط العقلي :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المورد الأول : الشبهات البدوية قبل الفحص < / فهرس الموضوعات > الفقهاء والأصوليين بألسنة مختلفة ، فقد عرف بأنه : " العمل بما يوجب القطع بأداء الواقع ، الموجب للأمن من العقاب ، أو من حصول ما ينافي الشكر " [1] وسيأتي تعريف الاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي ، ولكن يجمعها عنوان جامع ، وهو العمل بما تفرغ معه الذمة من التكليف .
أولا - الاحتياط العقلي " وهو : حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا " .
والهدف من ذكر قيد " الامكان " هو خروج ما لم يكن الاحتياط فيه ممكنا ، لعدم إمكان الجمع بين الأطراف ، كموارد دوران الأمر بين المحذورين كالحرمة والوجوب [2] .
ويدخل ضمن هذا التحديد موارد ثلاثة :
1 - الشبهة البدوية قبل الفحص .
2 - العلم التفصيلي بتكليف ما ، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال ، لبعض الجهات [1] .
3 - العلم الإجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكنا ولو بالإتيان بجميع المحتملات أو تركها .
المورد الأول - الشبهات البدوية قبل الفحص .
سوف يأتي التعرض للموضوع في عنوان ال " براءة " عند البحث عن شروط جريانها ، ولكن نشير - هنا - إلى ذلك إجمالا فنقول :
ذهب الأصوليون إلى عدم جواز جريان البراءة في الشبهات الحكمية البدوية قبل الفحص ، فإذا شك المكلف في وجوب شئ فلا يجوز له التمسك بالبراءة لإسقاط التكليف عن ذمته قبل أن يفحص في الأدلة الشرعية ، إذ لعله يكون فيها ما يدل على الوجوب ، فلا مجال للتمسك بالبراءة عندئذ ، لانتفاء موردها الذي هو الشك في الحكم ، فلا بد إذن من الاحتياط حتى يتم الفحص ، فإن تم ولم يكن ثمة ما يثبت الحكم فيتوسل بالبراءة ، واستدلوا



[1] كما يظهر ذلك من المستمسك 1 : 6 .
[2] الأصول العامة للفقه المقارن : 521 .
[1] المصدر السابق .

522

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست