< فهرس الموضوعات > إجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > على الطريقية أو السببية بمعنى المصلحة السلوكية أو وجود مصلحة في جعل الحكم الظاهري ، أو افتراض مصلحة في مؤدى الأمارة فكل ذلك لا يقتضي الإجزاء . هذا إذا انكشف الخلاف باليقين . أما إذا انكشف الخلاف بالتعبد ، فتارة يكون هذا الانكشاف بأمارة مثبتة لجميع اللوازم ، وأخرى يكون بأصل عملي . فإذا كان انكشاف الخلاف بالأمارة ، كما إذا أفتى بوجوب الجمعة بالاستصحاب ثم عثر على رواية معتبرة تدل على وجوب الظهر تعيينا ، فالصحيح عدم الإجزاء ولزوم الإعادة والقضاء لأن ذلك مدلول التزامي للأمارة نفسها . وإذا انكشف الخلاف بالأصل فهناك صور عديدة منها : 1 - أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية . 2 - أن ينكشف الخلاف بأصالة الاشتغال فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء أيضا . والحاصل : أنه متى ما كان لدليل الأمر الواقعي إطلاق فمقتضى القاعدة عدم إجزاء الحكم الظاهري ولزوم الإعادة ما لم يرد مخصص لمقتضى القاعدة - أي إطلاق دليل الحكم الواقعي - كما ورد في الصلاة حديث " لا تعاد " [1] . إجماع لغة : بمعنى الاتفاق ، من قولهم : " أجمعوا على الأمر " أي اتفقوا عليه [2] . اصطلاحا : بمعنى اتفاق خاص ، وهو : إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على الحكم الشرعي ، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم ، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحكم ، على اختلاف التعريفات عندهم .
[1] بحوث في علم الأصول 2 : 162 - 171 . [2] المصباح المنير : " جمع " .