responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 500


< فهرس الموضوعات > إجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > على الطريقية أو السببية بمعنى المصلحة السلوكية أو وجود مصلحة في جعل الحكم الظاهري ، أو افتراض مصلحة في مؤدى الأمارة فكل ذلك لا يقتضي الإجزاء .
هذا إذا انكشف الخلاف باليقين .
أما إذا انكشف الخلاف بالتعبد ، فتارة يكون هذا الانكشاف بأمارة مثبتة لجميع اللوازم ، وأخرى يكون بأصل عملي .
فإذا كان انكشاف الخلاف بالأمارة ، كما إذا أفتى بوجوب الجمعة بالاستصحاب ثم عثر على رواية معتبرة تدل على وجوب الظهر تعيينا ، فالصحيح عدم الإجزاء ولزوم الإعادة والقضاء لأن ذلك مدلول التزامي للأمارة نفسها .
وإذا انكشف الخلاف بالأصل فهناك صور عديدة منها :
1 - أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .
2 - أن ينكشف الخلاف بأصالة الاشتغال فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء أيضا .
والحاصل : أنه متى ما كان لدليل الأمر الواقعي إطلاق فمقتضى القاعدة عدم إجزاء الحكم الظاهري ولزوم الإعادة ما لم يرد مخصص لمقتضى القاعدة - أي إطلاق دليل الحكم الواقعي - كما ورد في الصلاة حديث " لا تعاد " [1] .
إجماع لغة :
بمعنى الاتفاق ، من قولهم : " أجمعوا على الأمر " أي اتفقوا عليه [2] .
اصطلاحا :
بمعنى اتفاق خاص ، وهو : إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على الحكم الشرعي ، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم ، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحكم ، على اختلاف التعريفات عندهم .



[1] بحوث في علم الأصول 2 : 162 - 171 .
[2] المصباح المنير : " جمع " .

500

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست