responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 499


على الإجزاء - كما في الصلاة - والإجزاء على السببية بجميع أنواعها إلا ما قام الدليل عليه بالخصوص على عدم الإجزاء [1] . قال في ضمن استنتاجاته :
" إن مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في جميع موارد كشف الخلاف وعدم مطابقة العمل المأتي به للواقع سواء أكانت من موارد التبدل في الرأي ، أو من موارد الرجوع إلى مجتهد آخر ، بلا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات ، والأحكام التكليفية ، والأحكام الوضعية ، وموارد الأصول والأمارات ، وموارد كشف الخلاف بالعلم الوجداني ، وكشف الخلاف بالعلم التعبدي إلا فيما قام دليل خاص على الإجزاء كما في خصوص الصلاة حيث دل حديث ( لا تعاد ) على عدم وجوب الإعادة في غير الخمسة المذكورة فيها " [2] .
وقال - أيضا - بعد البحث عن أنواع السببية : " إن الأمارات على القول بالسببية بتمام أشكالها تفيد الإجزاء ، وعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل " [1] .
سادسا - الإمام الخميني :
اختار عدم الإجزاء في الأمارات بناء على الطريقية - كما هو الحق - لأن بناء العقلاء على اعتبار الأمارات لأجل كشفها عن الواقع مع حفظ نفس الأمر على ما هو عليه ، فكيف يحكم بالإجزاء مع انكشاف الخلاف ؟
وأما الأصول فقد اختار فيها الإجزاء سواء كانت محرزة أو لا ؟
أما أصالتي الطهارة والحلية والاستصحاب فلحكومة أدلتها على أدلة الشرائط .
وأما البراءة الشرعية ، فلأن حديث الرفع وإن لم يرفع الحكم واقعا بل يرفعه ظاهرا امتنانا ، ولكن لما كان المكلف ذا حجة في اختيار الفرد من الصلاة الفاقد للشرط فلا معنى للإعادة حينئذ [2] .
سابعا - السيد الصدر :
وهو يرى أن الإجزاء ملازم للقول بالسببية في حجية الأمارات سواء كانت سببية أشعرية أو معتزلية ، أما بناء



[1] المحاضرات 2 : 260 .
[2] المحاضرات 2 : 266 .
[1] نفس المصدر : 276 .
[2] تهذيب الأصول 1 : 146 - 152 .

499

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست