على الإجزاء - كما في الصلاة - والإجزاء على السببية بجميع أنواعها إلا ما قام الدليل عليه بالخصوص على عدم الإجزاء [1] . قال في ضمن استنتاجاته : " إن مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في جميع موارد كشف الخلاف وعدم مطابقة العمل المأتي به للواقع سواء أكانت من موارد التبدل في الرأي ، أو من موارد الرجوع إلى مجتهد آخر ، بلا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات ، والأحكام التكليفية ، والأحكام الوضعية ، وموارد الأصول والأمارات ، وموارد كشف الخلاف بالعلم الوجداني ، وكشف الخلاف بالعلم التعبدي إلا فيما قام دليل خاص على الإجزاء كما في خصوص الصلاة حيث دل حديث ( لا تعاد ) على عدم وجوب الإعادة في غير الخمسة المذكورة فيها " [2] . وقال - أيضا - بعد البحث عن أنواع السببية : " إن الأمارات على القول بالسببية بتمام أشكالها تفيد الإجزاء ، وعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل " [1] . سادسا - الإمام الخميني : اختار عدم الإجزاء في الأمارات بناء على الطريقية - كما هو الحق - لأن بناء العقلاء على اعتبار الأمارات لأجل كشفها عن الواقع مع حفظ نفس الأمر على ما هو عليه ، فكيف يحكم بالإجزاء مع انكشاف الخلاف ؟ وأما الأصول فقد اختار فيها الإجزاء سواء كانت محرزة أو لا ؟ أما أصالتي الطهارة والحلية والاستصحاب فلحكومة أدلتها على أدلة الشرائط . وأما البراءة الشرعية ، فلأن حديث الرفع وإن لم يرفع الحكم واقعا بل يرفعه ظاهرا امتنانا ، ولكن لما كان المكلف ذا حجة في اختيار الفرد من الصلاة الفاقد للشرط فلا معنى للإعادة حينئذ [2] . سابعا - السيد الصدر : وهو يرى أن الإجزاء ملازم للقول بالسببية في حجية الأمارات سواء كانت سببية أشعرية أو معتزلية ، أما بناء