< فهرس الموضوعات > حكم فروض المسألة في عالم الاثبات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وفيه عدة صور : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - تقييد موضوع دليل الأمر الاضطراري الواقعي باستمرار العذر إلى آخر الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - أن لا يكون الموضوع مقيدا بذلك ، وله قسمان : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يشمل الإتيان بالاضطراري وعدمه < / فهرس الموضوعات > عن الواقع وأوجب على المكلف الإتيان به على كل من تقديري الإتيان بالعمل الاضطراري الناقص في أول الوقت وعدم الإتيان به فعندئذ لا معنى لإيجابه الفرد الناقص " [1] . كان ذلك كله في عالم الفرض والثبوت . أما عالم الإثبات : فتارة يكون ارتفاع العذر في أثناء الوقت وتارة في خارجه ، ولكل منهما بحثه الخاص : أولا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت : ولذلك عدة فروض ، وهي : 1 - أن يكون دليل الأمر الاضطراري الواقعي قد أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت . وهذا الفرض خارج عن مورد البحث ، لأنه بعد ارتفاع الاضطرار ينكشف عدم استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت ، فلا شك في عدم الإجزاء عندئذ . نعم ، لو كان الدليل الدال على الأمر الاضطراري ظاهريا وقد أخذ في موضوعه استمرار العذر ثم انكشف بطلانه في الوقت فهو داخل في المسألة الآتية ( إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ) . 2 - أن لا يؤخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت ، ولهذا الفرض قسمان : ألف - أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يشمل صورتي إتيان الأمر الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت وعدمه ، أي يكون الاختياري مطلوبا سواء أتي بالاضطراري أو لا ، وعندئذ : فلو تمكنا من تقييد هذا الإطلاق فسوف تكون النتيجة هي الإجزاء وإلا فلا ، وهناك محاولات عديدة للتقييد ، منها : 1 - دعوى الدلالة الالتزامية العقلية لدليل الأمر الاضطراري على الإجزاء بتقريب : أنه قد مضى انحصار المحتملات الثبوتية للواجب الاضطراري في أربعة فروض ، كلها كانت مقتضية للإجزاء وعدم الإعادة إلا الفرض الرابع ، وقد تقدم أيضا أن لازمه التخيير العقلي بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهو غير معقول ، فإذا بطل