responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 489


< فهرس الموضوعات > حكم فروض المسألة في عالم الاثبات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وفيه عدة صور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - تقييد موضوع دليل الأمر الاضطراري الواقعي باستمرار العذر إلى آخر الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - أن لا يكون الموضوع مقيدا بذلك ، وله قسمان :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يشمل الإتيان بالاضطراري وعدمه < / فهرس الموضوعات > عن الواقع وأوجب على المكلف الإتيان به على كل من تقديري الإتيان بالعمل الاضطراري الناقص في أول الوقت وعدم الإتيان به فعندئذ لا معنى لإيجابه الفرد الناقص " [1] .
كان ذلك كله في عالم الفرض والثبوت .
أما عالم الإثبات :
فتارة يكون ارتفاع العذر في أثناء الوقت وتارة في خارجه ، ولكل منهما بحثه الخاص :
أولا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت :
ولذلك عدة فروض ، وهي :
1 - أن يكون دليل الأمر الاضطراري الواقعي قد أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت . وهذا الفرض خارج عن مورد البحث ، لأنه بعد ارتفاع الاضطرار ينكشف عدم استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت ، فلا شك في عدم الإجزاء عندئذ .
نعم ، لو كان الدليل الدال على الأمر الاضطراري ظاهريا وقد أخذ في موضوعه استمرار العذر ثم انكشف بطلانه في الوقت فهو داخل في المسألة الآتية ( إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ) .
2 - أن لا يؤخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت ، ولهذا الفرض قسمان :
ألف - أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يشمل صورتي إتيان الأمر الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت وعدمه ، أي يكون الاختياري مطلوبا سواء أتي بالاضطراري أو لا ، وعندئذ :
فلو تمكنا من تقييد هذا الإطلاق فسوف تكون النتيجة هي الإجزاء وإلا فلا ، وهناك محاولات عديدة للتقييد ، منها :
1 - دعوى الدلالة الالتزامية العقلية لدليل الأمر الاضطراري على الإجزاء بتقريب : أنه قد مضى انحصار المحتملات الثبوتية للواجب الاضطراري في أربعة فروض ، كلها كانت مقتضية للإجزاء وعدم الإعادة إلا الفرض الرابع ، وقد تقدم أيضا أن لازمه التخيير العقلي بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهو غير معقول ، فإذا بطل



[1] المحاضرات 2 : 333 .

489

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست