لتفويت بعض المصلحة الواقعية ، والمفروض عدم إمكان تداركها . نعم ، قيد ذلك في الكفاية بما إذا لم تكن هناك مصلحة مرجحة للبدار وإلا جاز [1] ، وقيده في نهاية الأفكار بما إذا علم بارتفاع الاضطرار في الوقت ، وأما إذا علم ببقائه ، بل وحتى إذا احتمل ذلك فيجوز له البدار [2] . الثالث - الصورة السابقة مع إمكان تدارك المصلحة الفائتة ولكنها لم تكن بحيث يلزم استيفاؤها . ولا إشكال في الإجزاء في هذه الصورة أيضا ، لعدم وجوب تدارك المصلحة الفائتة . وأما البدار فيظهر من كلماتهم أنه جائز ، وقد صرح بذلك صاحب الكفاية [3] . ولكن المحقق العراقي بنى ذلك على إطلاق الاضطرار وعدمه كما في النحو السابق [4] . نعم ، يستحب لمن بادر إلى العمل الاضطراري أن يعيده بعد ارتفاع الاضطرار لتدارك المصلحة الفائتة غير الملزمة [1] . الرابع - النحو السابق مع فرض كون المصلحة لازمة الاستيفاء . وقد وقع البحث والكلام في هذا الفرض ، فالذي ذهب إليه صاحب الكفاية والمحقق العراقي والسيد الصدر هو : أنه يجوز له البدار غاية الأمر يجب عليه إتيان العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار وعلى هذا يكون مخيرا بين الانتظار حتى يرتفع الاضطرار ، ويأتي بالعمل الاختياري - في الوقت - وبين إتيان العمل الاضطراري وإتيان الاختياري بعد رفع الاضطرار [2] . هذا ، ولكن نوقش ذلك في المحاضرات بأنه غير معقول ، لأنه من باب التخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهو غير معقول - على مبناه - وبعبارة أخرى : " بعد فرض أن الشارع لم يرفع اليد
[1] الكفاية : 84 . [2] نهاية الأفكار 1 : 227 . [3] الكفاية : 85 . [4] نهاية الأفكار 1 : 228 . [1] المصادر السابقة . [2] الكفاية : 85 ، ونهاية الأفكار 1 : 228 ، وبحوث في علم الأصول 2 : 138 .