responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488


لتفويت بعض المصلحة الواقعية ، والمفروض عدم إمكان تداركها .
نعم ، قيد ذلك في الكفاية بما إذا لم تكن هناك مصلحة مرجحة للبدار وإلا جاز [1] ، وقيده في نهاية الأفكار بما إذا علم بارتفاع الاضطرار في الوقت ، وأما إذا علم ببقائه ، بل وحتى إذا احتمل ذلك فيجوز له البدار [2] .
الثالث - الصورة السابقة مع إمكان تدارك المصلحة الفائتة ولكنها لم تكن بحيث يلزم استيفاؤها .
ولا إشكال في الإجزاء في هذه الصورة أيضا ، لعدم وجوب تدارك المصلحة الفائتة .
وأما البدار فيظهر من كلماتهم أنه جائز ، وقد صرح بذلك صاحب الكفاية [3] .
ولكن المحقق العراقي بنى ذلك على إطلاق الاضطرار وعدمه كما في النحو السابق [4] .
نعم ، يستحب لمن بادر إلى العمل الاضطراري أن يعيده بعد ارتفاع الاضطرار لتدارك المصلحة الفائتة غير الملزمة [1] .
الرابع - النحو السابق مع فرض كون المصلحة لازمة الاستيفاء .
وقد وقع البحث والكلام في هذا الفرض ، فالذي ذهب إليه صاحب الكفاية والمحقق العراقي والسيد الصدر هو : أنه يجوز له البدار غاية الأمر يجب عليه إتيان العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار وعلى هذا يكون مخيرا بين الانتظار حتى يرتفع الاضطرار ، ويأتي بالعمل الاختياري - في الوقت - وبين إتيان العمل الاضطراري وإتيان الاختياري بعد رفع الاضطرار [2] .
هذا ، ولكن نوقش ذلك في المحاضرات بأنه غير معقول ، لأنه من باب التخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهو غير معقول - على مبناه - وبعبارة أخرى :
" بعد فرض أن الشارع لم يرفع اليد



[1] الكفاية : 84 .
[2] نهاية الأفكار 1 : 227 .
[3] الكفاية : 85 .
[4] نهاية الأفكار 1 : 228 .
[1] المصادر السابقة .
[2] الكفاية : 85 ، ونهاية الأفكار 1 : 228 ، وبحوث في علم الأصول 2 : 138 .

488

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست